الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان للمفقود امرأة فماتت ، وميراثها في يد ولدها لم أقسم للمفقود من ذلك نصيبا ; لأن حياته بعد موتها غير معلوم ، ولم أقف له شيئا ; لأن التعرض ليد ذي اليد لا يجوز إلا بمحضر من الخصم ، وإن أراد ولدها قسمة ميراثها وهو في أيديهم لم أقسمه بينهم حتى تقوم البينة على موت المفقود ، ثم يعزل من ذلك مثل نصيب المفقود ، فيوقف حتى يعلم أنه مات قبلها أو بعدها ، ويقسم ما بقي بينهم . أما قبل أن تقوم البينة على موته فالقاضي لا يشتغل بالقسمة ; لأن فيها قضاء على المفقود ، وهو حي في حق نفسه ، فلا يوجه القاضي القضاء عليه بغير محضر من الخصم ، وأما بعد موته فقد ثبت للقاضي ولاية توجه القضاء عليه لما ظهر موته فيعزل نصيبه من القسمة ، ويجعله موقوفا حتى يتبين مستحقه بظهور موته قبلها أو بعدها ، ولو كان في يد غيرهم قضيت لهم بثلاثة أرباعه ; لأنا تيقنا باستحقاقهم لهذا المقدار ، فيسلم إليهم ويوقف الربع على يد ذي اليد حتى يظهر حال المفقود ، بخلاف ما سبق فإن المال هناك في أيديهم ، ففي القسمة تمييز نصيب المفقود عن نصيبهم ، وذلك قضاء على المفقود ، وهنا المال ليس في أيديهم ، فقضاؤه لهم بثلاثة أرباعه لا يمس المفقود ، وهو متيقن استحقاقه لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية