الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( يحلف الشريك على دعوى الكفالة بالمال ; لأنه لو أقر به لزمهما جميعا . فإذا أنكر يستحلف عليه ) لأنه مطالب بالمال ، لو ثبتت الكفالة على شريكه بالبينة ، فيستحلف عليه إذا أنكر - بخلاف المهر والأرش لأنه غير مطالب به - . وإذا ثبت السبب على شريكه بالبينة فلا يستحلف عليه أيضا ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لو ثبتت الكفالة على شريكه بالبينة لم يكن هو مطالبا بالمال ، فلا يستحلف عليه أيضا . قال : ( وإن كانت الكفالة من أحدهما بالنفس لم يلزم شريكه ، ولا يستحلف على ذلك إذا أنكره - بالاتفاق ) - ; لأن الكفالة بالنفس ليست بمال ، ولا يتحقق فيه معنى المفاوضة بحال ، فحكمه مقتصر على من باشر سببه ; لأن كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بالمال الذي يحتمل الشركة ، والكفالة بالنفس لا تحتمل الشركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية