الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 318 ] وحلف رشيد ، وأجنبي ، وامرأة أنكروا الرضا ، والأمر حضورا ، إن لم ينكروا بمجرد علمهم

التالي السابق


( و ) إن عقد شخص النكاح لابنه الرشيد بحضرته أو لأجنبي كذلك أو لامرأة كذلك غير مجبرة وأنكر المعقود له الأمر به والرضا به ( حلف ) ابن بالغ ( رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا ) أي الرشيد والأجنبي والمرأة عقب فراغ العقد ( الرضا ) به ( والأمر ) بالعقد والتوكيل عليه حال كونهم ( حضورا ) للعقد ساكتين ولم يبادروا بإنكاره بمجرد علمهم به بأن سكتوا يسيرا بدليل بقية كلامه ، فيحلف المعقود له أنه لم يسكت راضيا به ، ولو ادعى أنه لم يعلم بأن العقد له إلا بعد تمامه إذ هو محمول على علمه به لحضوره ، فإن حلف سقط العقد والمهر ، وإن نكل لزمه النكاح ومحل حلفهم ( إن لم ينكروا ) حال العقد الرضا به ( بمجرد علمهم ) أن العقد عليهم ، فإن أنكروا بمجرد ذلك فلا يمين عليهم لأن العاقد لم يدع الوكالة حال عقده ، ولم يحصل من المعقود له ما يدل على رضاه به .




الخدمات العلمية