الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن طال كثيرا لزم

التالي السابق


( وإن طال ) الزمن طولا ( كثيرا ) بعد علمهم به بأن أنكروا بعد تهنئتهم والدعاء لهم أو بالعرف ، بأن مضت مدة لا يسكت فيها إلا من رضي ( لزم ) النكاح المعقود له . وقال ابن وهب الطول يوم أو بعضه وضعف ، ولكن لا يمكن منها إلا بعقد جديد ولزمه نصف الصداق ولو رجع عن إنكاره في التهذيب من زوج ابنه البالغ المالك ولأمره وهو حاضر صامت ، فلما فرغ من النكاح قال الابن ما أمرته ولم أرض صدق [ ص: 319 ] بيمينه ، وإن كان الابن غائبا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب وابنه والأجنبي في ذلك سواء ا هـ .

اللخمي لا يخلو إنكار الابن من أحد ثلاثة أوجه ، إما أن يكون عندما فهم أن يعقد عليه أو بعد علمه وسكوته بعد تمام العقد أو بعد تمامه وتهنئته من حضر وانصرافه على ذلك ، فإن كان إنكاره عندما فهم أن العقد عليه كان القول قوله من غير يمين عليه ، لأن الأب لم يدع أنه فعل ذلك بوكالة من الابن ، ولا أتى من الابن ما يدل على الرضا ، وإن كان بعد علمه أنه نكاح بعقد عليه وسكت ، ثم أنكره بعد الفراغ منه حلف كما قال في الكتاب أنه لم يكن سكوته على الرضا به ، وإن أنكر بعد تمام العقد وانصرافه عليه والدعاء حسب عادات الناس فلا يقبل قوله وغرم نصف الصداق لأن الظاهر منه الرضا ، ولا يمكن منها لإقراره أنه غير راض وإنه لا عصمة له عليها ا هـ . نقله أبو الحسن ، ثم قال والأنثى في عقد النكاح عليها وهي حاضرة على هذه الثلاثة المتقدمة لا فرق بينها وبين الذكر في هذا ، وإنما التي لا يلزمها النكاح إلا بالنطق إذا عقد عليها وهي غائبة ثم استؤذنت .

وحكى عبد الحق في النكت الأوجه الثلاثة المتقدمة ا هـ في التوضيح ، وينبغي على هذا أن الغائب إن أنكر بمجرد حضوره تسقط عنه اليمين ، وإن علم وطال فلا يقبل منه الإنكار والله أعلم ، لأنه بعد حضوره كالحاضر ا هـ . قلت قياس الحاضر على الغائب لا يجري في الأنثى لأنها إن كانت غائبة عن العقد فلا بد من نطقها كما تقدم عن أبي الحسن .




الخدمات العلمية