والوفاء بالتزويج إذا ؟ تأويلان . أعتق عليه وصداقها ، [ ص: 358 ] وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن
باب النكاح
التالي
السابق
( و ) إن سقط عن العبد والأمة ، أي لا يلزمه ( الوفاء بالتزويج ) بسيدته الذي اشترطته عليه قبل عتقه فرضي به أو بسيدها كذلك ( إذا أعتق ) العبد أو الأمة ( عليه ) أي التزويج إذ طوع الرقيق كره ، وكذا من أعتق السيد أمته على شرط أن تتزوجه أو أعتقت السيدة عبدها على شرط أن يتزوجها أو من أعتق أمة على أن تنكح فلانا غيره فهي حرة ، ولها أن لا تتزوجه ، ولزم المال الدافع فلا يرجع به على المعتق أفاده أعطى سيدها مالا على أن يعتقها ويزوجها له فأعتقها ابن عرفة ( و ) سقط نصف ( صداقها ) [ ص: 358 ] أي الأمة عن زوجها ببيعها له قبل بنائه بها وإن كان قبضه السيد رده لأن الفسخ من قبله قاله فيها .
( ولو ببيع سلطان ) الأمة لزوجها قبل بنائه بها ( لفلس ) للسيد وكبيع السلطان بيع غيره ( أو لا ) يسقط ببيعها لزوجها لفلس لأن تحريم الأمة على زوجها وفسخ إنكاحها لم يتعمده السيد ولم يحصل بفعله ، ولما أوهم الحكم بسقوطه ببيع السلطان لفلس السيد رجوع الزوج به من الثمن أو محاصة الغرماء به وليس كذلك ، استدرك عليه لرفع هذا فقال ( ولكن لا يرجع ) الزوج المشتري زوجته من السلطان لفلس سيدها ( به ) أي الصداق على البائع إن كان دفعه له مقاصصا له به ( من الثمن ) الذي اشترى به زوجته الأمة ولا يحاصص به غرماءه فيه ويتبع به ذمة السيد بمنزلة دين تجدد على السيد بعد تفليسه قاله ( وهل ) يسقط الصداق عن الزوج ابن عرفة ، ونحوه لأبي الحسن ، فالمنفي عند الموفق إنما هو الرجوع به في الثمن بحيث يكون أحق به من الغرماء ، أو يكون فيه أسوة الغرماء يحاصصهم فيه بدينه لأن فسخ النكاح بعد البيع كأنه دين طرأ أفاده المواق وابن عاشر ، فهو استدراك على قوله ولو ببيع سلطان لفلس ، فلعل مخرج المبيضة أخره عن محله ، فمعنى سقوطه عنه ببيعها له من السلطان لفلس السيد اتباعه ذمة سيدها به لا حبسه من الثمن .
وأما على عدم سقوطه عنه بذلك المشار له بقوله أو لا فإنه يدفعه مع الثمن إن لم يكن دفعه ولا يتبع به ذمة السيد بحال فيه ( تأويلان ) لكلام العتبية لا لكلام المدونة فهما على خلاف اصطلاح المصنف ، وذلك أنه قال في المدونة من فلا صداق لها ، وإن قبضه السيد رده لأن الفسخ من قبله . وفي العتبية سمع تزوج أمة ثم ابتاعها من سيدها قبل البناء أبو زيد بن القاسم فلا يرجع زوجها بمهرها على ربها لأن السلطان هو الذي باعها منه ، فاختلف هل ما في الكتابين خلاف ، [ ص: 359 ] وهو تأويل من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها قبل بنائه أبي عمران ، ورأى أن بيع السلطان وصف طردي ، وضعف ما في العتبية أو وفاق ، وأن معنى قول ابن القاسم في العتبية لا يرجع به النفي المقيد أي لا يرجع به الآن من الثمن ، وليس مراده أنه لا يرجع به مطلقا ، وهذا تأويل بعضهم ، فقوله ولو ببيع سلطان إشارة للوفاق ، وقوله ولكن لا يرجع به من الثمن هو وجه الوفاق ، وقوله أو لا إشارة للخلاف ، أي أو لا يسقط ببيع السلطان للفلس فلا يرجع به مطلقا لا من الثمن ولا من غيره قرره الشارح وتت .
( ولو ببيع سلطان ) الأمة لزوجها قبل بنائه بها ( لفلس ) للسيد وكبيع السلطان بيع غيره ( أو لا ) يسقط ببيعها لزوجها لفلس لأن تحريم الأمة على زوجها وفسخ إنكاحها لم يتعمده السيد ولم يحصل بفعله ، ولما أوهم الحكم بسقوطه ببيع السلطان لفلس السيد رجوع الزوج به من الثمن أو محاصة الغرماء به وليس كذلك ، استدرك عليه لرفع هذا فقال ( ولكن لا يرجع ) الزوج المشتري زوجته من السلطان لفلس سيدها ( به ) أي الصداق على البائع إن كان دفعه له مقاصصا له به ( من الثمن ) الذي اشترى به زوجته الأمة ولا يحاصص به غرماءه فيه ويتبع به ذمة السيد بمنزلة دين تجدد على السيد بعد تفليسه قاله ( وهل ) يسقط الصداق عن الزوج ابن عرفة ، ونحوه لأبي الحسن ، فالمنفي عند الموفق إنما هو الرجوع به في الثمن بحيث يكون أحق به من الغرماء ، أو يكون فيه أسوة الغرماء يحاصصهم فيه بدينه لأن فسخ النكاح بعد البيع كأنه دين طرأ أفاده المواق وابن عاشر ، فهو استدراك على قوله ولو ببيع سلطان لفلس ، فلعل مخرج المبيضة أخره عن محله ، فمعنى سقوطه عنه ببيعها له من السلطان لفلس السيد اتباعه ذمة سيدها به لا حبسه من الثمن .
وأما على عدم سقوطه عنه بذلك المشار له بقوله أو لا فإنه يدفعه مع الثمن إن لم يكن دفعه ولا يتبع به ذمة السيد بحال فيه ( تأويلان ) لكلام العتبية لا لكلام المدونة فهما على خلاف اصطلاح المصنف ، وذلك أنه قال في المدونة من فلا صداق لها ، وإن قبضه السيد رده لأن الفسخ من قبله . وفي العتبية سمع تزوج أمة ثم ابتاعها من سيدها قبل البناء أبو زيد بن القاسم فلا يرجع زوجها بمهرها على ربها لأن السلطان هو الذي باعها منه ، فاختلف هل ما في الكتابين خلاف ، [ ص: 359 ] وهو تأويل من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها قبل بنائه أبي عمران ، ورأى أن بيع السلطان وصف طردي ، وضعف ما في العتبية أو وفاق ، وأن معنى قول ابن القاسم في العتبية لا يرجع به النفي المقيد أي لا يرجع به الآن من الثمن ، وليس مراده أنه لا يرجع به مطلقا ، وهذا تأويل بعضهم ، فقوله ولو ببيع سلطان إشارة للوفاق ، وقوله ولكن لا يرجع به من الثمن هو وجه الوفاق ، وقوله أو لا إشارة للخلاف ، أي أو لا يسقط ببيع السلطان للفلس فلا يرجع به مطلقا لا من الثمن ولا من غيره قرره الشارح وتت .