الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 397 ] ومع الرد قبل البناء فلا صداق : كغرور بحرية ، وبعده فمع عيبه المسمى ، ومعها [ ص: 398 ] رجع بجميعه ، لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ ، ولا شيء عليها ، [ ص: 399 ] وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ، ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس

التالي السابق


( ومع الرد ) من أحد الزوجين الآخر بعيب مما تقدم سواء توقف على شرط السلامة أم لا ( قبل البناء فلا صداق ) للزوجة لأنها إن كانت معيبة فقد غرت الزوج ودلست عليه ، وإن كانت سليمة فقد اختارت فراقه مع بقاء سلعتها ، وسواء ردته بطلاق أو غيره ، وشرط رده كونه بغير طلاق ، فإن طلقها فعليه نصف صداقها .

وشبه في عدم الصداق فقال ( ك ) رد أحد الزوجين الآخر ب ( غرور ) من أحدهما للآخر ولو رقيقا بإخبار ( بحرية ) تبين عدمها قبل البناء فلا صداق للزوجة لأنها إن كانت الغارة فظاهر ، وإلا فهي المفارقة مع بقاء سلعتها ، وكذا الرد بغرور بإسلام أو كتابية ( و ) مع الرد من أحدهما للآخر ( بعده ) أي البناء أو الخلوة ممن يتصور وطؤه كأبرص من غير مناكرة في الوطء ( فمع ) الرد بسبب ( عيبه ) أي الزوج يلزمه الصداق ( المسمى ) بضم الميم الأولى وفتح الثانية حال العقد أو بعده ، فإن كان تفويضا ولم يسم قبل البناء فصداق مثلها لتدليسه مع استيفائه سلعتها ولا صداق على من لا يتصور وطؤه كمجبوب وعنين قاله ابن عرفة ، ولا يعارض هذا قوله سابقا كدخول العنين لأنه فيمن طلق باختياره .

( ومع ) الرد بسبب عيب ( ها ) الذي ترد به بلا شرط كإفضائها وبرصها وبعده [ ص: 398 ] رجع ) الزوج إن شاء ( بجميعه ) أي الصداق الذي دفعه لها أو لوكيلها ، وأما إن ردها بعيبها الذي ترد به بشرط السلامة منه فيرجع بما زاده المسمى على صداق مثلها ، كمن زوج ابنته على أن لها من الجهاز كذا فلم يوجد قاله عج والشيخ سالم ، وكلام المصنف في الحرة بقرينة قوله على ولي لم يغب كابن وأخ إلخ ، لا في الأمة إذ لا ولي لها من قرابتها مع سيدها فقوله ( لا قيمة الولد ) في غير محله ، ومحله عقب قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد فيقول عقبه ولا يرجع عليه إن غره بحرية بقيمة الولد ، والمعنى أن الزوج إذا غره أجنبي بحرية أمة تولى عقدها بإذن سيدها ولم يخبر أنه غير ولي وولدت وغرم الزوج قيمة ولدها لسيدها لحريته والمسمى فله الرجوع على الغار بالمسمى لا بقيمة الولد لأنه تسبب في غرمه الصداق ، وهو وإن تسبب في الوطء أيضا لكنه قد لا ينشأ عنه ولد ، وأيضا الغرور سبب بعيد في تلف الولد على السيد ، والوطء سببه القريب فقدم فاعله ، فإن تولى الأجنبي عقدها بدون إذن سيدها غرم الزوج لسيدها صداق مثلها ورجع به على الغار وتحتم فسخ النكاح ، فإن أخبر الأجنبي بأنه غير ولي فلا يرجع عليه الزوج بالصداق كما إذا لم يتول العقد ، وإن كان الغار الأمة أو سيدها فسيأتي في قوله وعليه الأقل من المسمى إلخ .

( على ولي ) للزوجة صلة رجع ( لم يغب ) الولي عنها بأن يكون مخالطا لها ومطلعا على عيبها الظاهر قبل البناء كجذام ، فإن غاب عنها أي لم يخالطها وخفى عليه عيبها فلا يرجع الزوج عليه ، ومثل للولي الذي لم يغب فقال ( كابن وأخ ) وأب وعم ، وأما العيب الذي لا يظهر إلا بالبناء كالعذيطة والعفل فلا يرجع فيه على الولي الذي لم يغب أيضا .

( ولا شيء عليها ) أي الزوجة من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا لم تحضر محل العقد لأنها لو حضرت لبينت العيب فلا يرجع الولي عليها ولا الزوج ولو فلس الولي أو [ ص: 399 ] مات ولم يترك شيئا ، هذا قول مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما . وقال ابن حبيب يرجع عليها في عدم الولي واختاره اللخمي ويأتي قريبا . ابن عرفة الصقلي عن محمد حيث وجب غرم الولي ، فإن كان بعض المهر مؤجلا فلا يغرمه للزوج إلا بعد غرمه لها . قلت هذا بين إن لم يخش فلسه وإلا فمقتضى الأصول كذلك .

( و ) رجع الزوج إن شاء ( عليه ) أي الولي القريب بجميع الصداق ( و ) إن شاء رجع ( عليها ) أي الزوجة بما زاد على ربع دينار ( إن زوجها ) بفتح الواو مثقلة أي الولي الزوجة أي عقد عليها ( بحضورها ) أي الزوجة محل العقد حال كونهما ( كاتمين ) عيبها لأنهما غاران ( ثم ) إن رجع الزوج على الولي يرجع ( الولي عليها ) بما زاد على ربع دينار ( إن أخذه ) أي الصداق ( الزوج منه ) أي الولي إذ لا حجة لها حينئذ ( لا ) يثبت ( العكس ) وهو رجوعها على وليها إن أخذه الزوج منها لأنها باشرت إتلافه أو بقي بيده مع انتفاء حجتها .




الخدمات العلمية