الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 471 ] وجاز : شرط أن لا يضر بها في عشرة ، أو كسوة ونحوهما

التالي السابق


( وجاز ) في عقد النكاح ( شرط أن لا يضر ) الزوج ( بها ) أي الزوجة أي لا يحصل منه إضرار لها ( في عشرة ) بكسر فسكون ، أي معاشرة ( أو كسوة ونحوهما ) [ ص: 472 ] من كل ما يقتضيه العقد ولا ينافيه كنفقة وسكنى ، فإن كان لا يقتضيه حرم إن نافاه وإلا كره ، وقد أشار إلى المكروه بقوله ولا يلزم الشرط ، وكره وللحرام بقوله أو على شرط يناقض ، ويجوز شرطه عليها أن لا تضر به في ذلك ولو شرط أمر زوجته الأمة لمولاها فمات انتقل لورثته ولو شرطه لأجنبي فمات انتقل لها ، ولو شرط تصديقها في دعوى الضرر بلا بينة ولا يمين فروى سحنون أخاف أن يفسخ النكاح قبل البناء ، فإن دخل مضى ولا يقبل قولها إلا ببينة على الضرر وبه كان يفتي ابن دحون .




الخدمات العلمية