الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن لم يقبضه ، أجبرت هي ، والمطلق ، إن أيسرت يوم الطلاق ،

التالي السابق


( وإن ) وهبت الزوجة صداقها لأجنبي و ( لم يقبضه ) أي الموهوب له الأجنبي الصداق الموهوب حتى طلقت قبل البناء ( أجبرت ) بضم الهمز وكسر الموحدة ( هي ) أي الرشيدة الواهبة فصل به لإرادة العطف على ضمير الرفع المستتر على إمضاء الهبة موسرة كانت يوم الهبة أو الطلاق أو معسرة لملكها التصرف في الصداق يوهم هبتها ( و ) أجبر الزوج ( المطلق ) بفتح الطاء وكسر اللام مشددة قبل بنائه بالواهبة على إمضاء الهبة في النصف الذي رجع له بالطلاق قبله ( إن أيسرت ) الزوجة بنصف الصداق الذي للزوج قاله أبو الحسن ، فلا يشترط يسرها بجميع الصداق ( يوم الطلاق ) أيسرت يوم الهبة [ ص: 496 ] أيضا أم لا ، فهذا شرط في جبره فقط ، ويشترط فيه أيضا عدم تبيينها أنه صداق . فإن أعسرت يوم الطلاق فلا يجبر على دفع النصف الذي استحقه بالطلاق قبل البناء ، ولا يتبعها الموهوب له به قاله عج . وقال أحمد ظاهره أن الموهوب له يتبعها به ، فلو قال كالمطلق كان أحسن لإفادته رجوع الشرط لما بعد الكاف .




الخدمات العلمية