الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ما جاء في وصي الأم ومقاسمته قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=15878_15840_23292_23295لو أن امرأة هلكت وتركت ولدا صغيرا يتيما لا وصي له ، فأوصت الأم بالصبي وبمالها إلى رجل ولها ورثة سوى الصبي فقاسم وصي الأم لهذا الصبي الذي أوصت به الأم إليه ، أيجوز ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز من وصية الأم شيء ، ولا يجوز شيء مما صنع وصي الأم ، وليس وصي الأم بوصي ، وهو [ ص: 291 ] كرجل من الناس ، فلا يجوز على الصبي شيء من صنيعه .
قلت : فهل يترك مال المرأة في يديه وقد أوصت إليه أم لا ؟
قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الذي تركت المرأة تافها يسيرا جاز ذلك ، وذلك أنه سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن امرأة هلكت وأوصت إلى رجل بمالها . فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كم تركت ؟ قالوا له : خمسين دينارا أو ستين . قال : هذا يسير وجوزه في اليسير .