الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=11056_11063ما كان للميت من ابنة ثيب ، أيكون لهذا الوصي أن يزوجها إذا رضيت ولها أولياء حضور ؟
قال : لم يقل لنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كن أبكارا أو إذا كن ثيبات . قال : إنما سألنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وكان معنى قوله عندنا على الأبكار فقال : ما أخبرك وهو عندنا سواء ، الوصي ولي في الثيب وفي البكر إذا رضيت ، ولو ولت الثيب الولي فزوجها جاز إنكاحه وإن كره الوصي ذلك ، وإنما هذا في الثيب ولا يكون في البكر . وذلك أنا سألنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن nindex.php?page=treesubj&link=11081_11051المرأة الثيب توكل أخاها ، فزوجها ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح وأراد أن يفسخه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أثيب هي ؟ قلنا : نعم . قال : ما للأب وما لها ، ورأى نكاح الأخ جائزا وإن كره الأب ذلك . وكذلك الوصي إذا رضيت الثيب فولت أمرها الولي ، جاز إنكاحه إياها وإن كره ذلك الوصي ، والبكر مخالفة للثيب في هذا . قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ووصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح وغيره .