الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا قلت : أرأيت لو أن رجلا وهب لي حنطة فعوضته منها بعد ذلك حنطة أو تمرا أو أشياء مما يؤكل أو يشرب أو مما يكال أو يوزن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا خير في ذلك ; لأن مالكا قال في الهبة إذا كانت حليا فلا يعوضه منها إلا عرضا ، فهذا يدلك على أن مالكا لا يجوز في عوض الطعام طعاما .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن عوضه قبل أن يتفرقا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الهبة على عوض إنما هي بيع من البيوع عند مالك إلا أن يعوضه مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية