الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان وهب حليا فضة فلا يأخذ في الثواب دنانير ؟ قال : نعم عند مالك . قال : وسمعت مالكا يقول في الرجل الغني يقدم من سفر ، فيهدي له جاره الفقير الهدية الرطب والفاكهة وما أشبههما حين يقدم ، ثم يقول بعد ذلك ما أهديت لك إلا رجاء الثواب أن تكسوني أو تصنع بي خيرا .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا شيء له . قلت له : وإن كانت هديته قائمة فلا شيء له فيها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا شيء له فيها وإن كانت قائمة بعينها ، ألا ترى أنه [ ص: 413 ] لا ثواب له فيها .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإن طلب الفقير ثوابها فلا أرى له فيها ثوابا ولا يقضى له فيها بشيء . قال ابن وهب : وكان ربيعة وغيره من أهل العلم يقولون : إذا كانت الهبة على وجه الإثابة ابتغاء العوض فصاحبها أحق بها ما لم يعوض منها ، فأما الرجل يقدم من السفر مستعرضا ، أو الرجل تدخل عليه الفائدة وهو مقيم لم يشخص ، فيعرض صاحبه الثوب أو الثوبين أو يحمله على الدابة أو نحو هذا ، فلا يرجع فيه

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية