الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب تفريق القسم .

( قال الشافعي ) : رحمه الله كل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو غير ذلك قسم إلا الرجال البالغين ، فالإمام فيهم مخير بين أن يمن أو يقتل أو يفادي أو يسبي وسبيل ما سبي أو أخذ منهم من شيء على إطلاقهم سبيل الغنيمة { وفادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا برجلين } ، وينبغي للإمام أن يعزل خمس ما حصل بعدما وصفنا كاملا ، ويقر أربعة أخماسه لأهلها ثم يحسب من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين ، ويرضخ من ذلك لمن حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين والنساء فينفلهم شيئا لحضورهم ، ويرضخ لمن قاتل أكثر من غيره . وقد قيل يرضخ لهم من الجميع ثم يعرف عدد الفرسان والرجالة الذين حضروا القتال فيضرب كما { ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللفارس سهما وللراجل سهما } وليس يملك الفرس شيئا إنما يملكه صاحبه ; لما تكلف من اتخاذه ; واحتمل من مؤنته وندب الله - تعالى - إلى اتخاذه لعدوه ، ومن حضر بفرسين فأكثر لم يعط [ ص: 250 ] إلا لواحد ; لأنه لا يلقى إلا بواحد ولو أسهم لاثنين لأسهم لأكثر ، ولا يسهم لراكب دابة غير دابة الخيل ، وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل فلا يدخل إلا شديدا ، ولا يدخل حطما ، ولا قمحا ضعيفا ، ولا ضرعا .

( قال المزني ) : رحمه الله القحم الكبير والضرع الصغير ، ولا أعجف رازحا ، وإن أغفل فدخل رجل على واحدة منها فقد قيل لا يسهم له ; لأنه لا يغني غناء الخيل التي يسهم لها ، ولا أعلمه أسهم فيما مضى على مثل هذه ، وإنما يسهم للفرس إذا حضر صاحبه شيئا من الحرب فارسا فأما إذا كان فارسا إذا دخل بلاد العدو ثم مات فرسه أو كان فارسا بعد انقطاع الحرب وجمع الغنيمة فلا يضرب له . ولو جاز أن يسهم له ; لأنه ثبت في الديوان حين دخل لكان صاحبه إذا دخل ثبت في الديوان ثم مات قبل الغنيمة أحق أن يسهم له . ولو دخل يريد الجهاد فمرض ، ولم يقاتل أسهم له ولو كان لرجل أجير يريد الجهاد فقد قيل يسهم له ، وقيل يخير بين أن يسهم له وتطرح الإجارة ، ولا يسهم له وقيل يرضخ له .

( قال ) : ولو أفلت إليهم أسير قبل تحرز الغنيمة فقد قيل يسهم له وقيل لا يسهم له إلا أن يكون قتال فيقاتل فأرى أن يسهم له . ولو دخل تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسهم لهم وقيل لا يسهم لهم ، ولو جاءهم مدد قبل أن تنقضي الحرب فحضروا منها شيئا قل أو كثر شركوهم في الغنيمة فإن انقضت الحرب ، ولم يكن للغنيمة مانع لم يشركوهم ولو أن قائدا فرق جنده في وجهين فغنمت إحدى الفرقتين أو غنم العسكر ، ولم تغنم واحدة منهما شركوهم ; لأنهم جيش واحد وكلهم ردء لصاحبه { قد مضت خيل المسلمين فغنموا بأوطاس غنائم كثيرة وأكثر العساكر بحنين فشركوهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } ولكن لو كان قوم مقيمين ببلادهم فخرجت منهم طائفة فغنموا لم يشركوهم ، وإن كانوا منهم قريبا ; لأن السرايا كانت تخرج من المدينة فتغنم فلا يشركهم أهل المدينة . ولو أن إماما بعث جيشين على كل واحد منهما قائد وأمر كل واحد منهما أن يتوجه ناحية غير ناحية صاحبه من بلاد عدوهم فغنم أحد الجيشين لم يشركهم الآخرون فإذا اجتمعوا فغنموا مجتمعين فهم كجيش واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية