الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقال النووي : (باب زواج nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش، ونزول الحجاب، nindex.php?page=treesubj&link=11433وإثبات وليمة العرس) .
حديث الباب
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 229 جـ 6 المطبعة المصرية
[عن nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=659577nindex.php?page=treesubj&link=31078_27441_11433_23529ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب فقال nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني : بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه].
(عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك) رضي الله عنه: (قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه، أكثر "أو أفضل" مما أولم على زينب) . [ ص: 241 ] قال النووي : يحتمل أن سبب ذلك; الشكر لنعمة الله، في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي، لا بولي وشهود، بخلاف غيرها. وبمثله قال الكرماني .
قال: ومذهبنا الصحيح المشهور: nindex.php?page=treesubj&link=11472_11471صحة نكاحه صلى الله عليه وآله وسلم، بلا ولي ولا شهود، لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا الخلاف في غير زينب، وأما زينب فمنصوص عليها.
قال في "شرح المنتقى": هذا محمول على ما انتهى إليه علم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. أو لما وقع من البركة في وليمتها; حيث أشبع المسلمين: خبزا ولحما من الشاة الواحدة. وإلا فالذي يظهر: أنه لما أولم على nindex.php?page=showalam&ids=156 "ميمونة بنت الحارث" التي تزوجها في عمرة القضية، وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا: أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة، لوجود التوسعة عليه في تلك الحال.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: لم يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم القصد، إلى تفضيل بعض النساء على بعض، بل باعتبار ما اتفق. وأنه لو وجد الشاة في كل منهن، لأولم بها، لأنه كان أجود الناس. ولكن كان لا يبالغ "فيما يتعلق بأمور الدنيا"، في التأنق.
وقال غيره: يجوز أن يكون فعل ذلك، لبيان الجواز.
[ ص: 242 ] قال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض، "في الوليمة": جواز تخصيص بعضهن دون بعض: في الإتحاف والإلطاف. انتهى.
(فقال nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما، حتى تركوه) . يعني: شبعوا، وتركوه لشبعهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: nindex.php?page=treesubj&link=23520الوليمة: هي الطعام في العرس خاصة. وبه قال أهل اللغة.
قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى، لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب. انتهى.
قال في النيل: ويمكن أن يقال: "الوليمة في اللغة": وليمة العرس.
وفي الشرع: الولائم المشروعة.
قال: وظاهر الأمر: الوجوب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: هي سنة وفضيلة. والأمر محمول على الاستحباب انتهى.