الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت إباحة النكاح في المرض ، فله أن يتزوج ما أباحه الله تعالى من واحدة إلى أربع ، فهو في الصحة ولهن الميراث ، إن مات من ذلك المرض أو غيره .

                                                                                                                                            وأما الصداق ، فإن كان مهرهن صداق أمثالهن ، فلهن الصداق مع الميراث ، وإن كانت عليه ديون شاركهن الغرماء في التركة وضربن معهم بالحصص .

                                                                                                                                            وإن تزوجهن أو واحدة منهن بأكثر من صداق مثلها ، كانت الزيادة على صداق المثل وصية في الثلث .

                                                                                                                                            فإن كانت الزوجة وارثة ردت الوصية ؛ لأنه لا وصية لوارث .

                                                                                                                                            وإن كانت غير وارثة لرق أو كفر ، دفعت الزيادة إليها إن احتملها الثلث ، وما احتمله منها يتقدم منها على الوصايا كلها ؛ لأنها عطية في الحياة .

                                                                                                                                            وهكذا لو كانت الزوجة حرة مسلمة فماتت قبله ، صحت الزيادة لها ، إن احتملها الثلث ؛ لأنها بالموت قبله غير وارثة .

                                                                                                                                            فلو كانت حين نكاحها في المرض أمة أو ذمية ، فأعتقت الأمة وأسلمت الذمية ، صارت وارثة ومنعت من الزيادة على صداق مثلها ، ولو صح المريض من مرضه ، ثم مات من غيره أو لم يمت ، صحت الزيادة على صداق المثل من رأس المال لوارثه وغير وارثه .

                                                                                                                                            فعلى هذا : لو تزوج في مرضه ذمية على صداق ألف درهم وصداق مثلها خمسمائة ومات ، [ ص: 281 ] ولا مال له غير الألف التي هي صداقها ، أعطيت من الألف ستمائة وستة وستين درهما وثلث درهم ؛ لأنها لها خمسمائة من المال وتبقى خمسمائة هي جميع التركة وهي الوصية لها ، فأعطيت ثلثها وذلك مائة درهم وستة وستون درهما وثلث درهم ، تأخذها مع صداق مثلها .

                                                                                                                                            ولو خلف الزوج مع الصداق خمسمائة درهم ، صارت التركة بعد صداق المثل ألف درهم ، فلها ثلثها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث .

                                                                                                                                            ولو خلف مع الصداق ألف درهم ، خرج الزيادة على صداق المثل من الثلث وأخذت الألف كلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية