الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن يقل عدد الغانمين حتى ينحصر سهمه منها ، مثل أن يكونوا عشرة فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن لا يكون في الغنيمة غيرها ، وهي جميع المغنوم ، فيصير حقه فيها ممتنعا ، لا يجوز أن يعدله به إلى غيره ، فيصير قدر حقه منها أم ولد له ، والباقي يكون على ما سنذكره في قسمة القبائل .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون في الغنيمة غيرها من خيل ومواشي ، فلأمير الجيش أن يقسم هذه الغنيمة قسمة تحكم لا قسمة مراضاة ، فيجعل كل نوع من الغنيمة في سهم من شاء من الغانمين ، وربما جعل هذه الجارية في سهمه ، وربما جعلها في سهم غيره ، فعلى هذا هل يصير قدر سهمه المحصور أم ولد له قبل القسمة أم لا ؟ على وجهين بناء على الوجهين في سقوط قدر سهمه من مهرها إذا حصر عددهم قبل القسمة ، كذلك هاهنا هل يصير قدر سهمه منها إذا انحصر قبل القسمة أم ولد له ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا تصير أم ولد ، فيكون على ما مضى إذا لم ينحصر عددهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تصير أم ولد له ، ويكون محسوبا عليه من حقه ، ويكون حكم باقيها على ما سيأتي في وطئها بعد قسمة القبائل ، فعلى هذا هل يسقط خيار الإمام في الإمام لمن شاء ويلزمه دفعها إليه ؟ أو يكون على خياره ؟ فيه وجهان محتملان : لاحتمال التعليل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية