الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2416 باب منه

                                                                                                                              وقال النووي: (باب النهي عن حمل السلاح بمكة، من غير حاجة ).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص130 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن جابر ) رضي الله عنه ; (قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم، أن يحمل بمكة السلاح" ). ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي: هذا النهي، إذا لم تكن حاجة، فإن كانت جاز. هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير.

                                                                                                                              قال عياض: هذا محمول (عند أهل العلم ): على حمل السلاح لغير ضرورة، ولا حاجة. فإن كانت جاز.

                                                                                                                              [ ص: 18 ] قال: وهذا مذهب مالك، والشافعي، وعطاء.

                                                                                                                              قال: وكرهه الحسن البصري، تمسكا بظاهر هذا الحديث.

                                                                                                                              وحجة الجمهور: دخول النبي صلى الله عليه وسلم (عام عمرة القضاء )، بما شرطه من السلاح في القراب. ودخوله صلى الله عليه وسلم (عام الفتح )، متأهبا للقتال.

                                                                                                                              قال: وشذ عكرمة عن الجماعة، فقال: إذا احتاج إليه حمله، وعليه الفدية.

                                                                                                                              ولعله أراد: إذا كان محرما، ولبس المغفر والدرع ونحوهما، فلا يكون مخالفا للجماعة. انتهى.

                                                                                                                              وأقول: لا حجة فيما احتج به الجمهور، فإن حديث الباب خطاب للأمة، وذلك فعل. والقول يعم. والفعل يخص.

                                                                                                                              ويحتمل: أن يكون معناه: حمله للقتال، دون حمله للزينة أو الحفظ، فيكون موافقا للحديث الأول، في المراد به.




                                                                                                                              الخدمات العلمية