الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - والقياس جلي وخفي .

            فالجلي : ما قطع بنفي الفارق فيه ، كالأمة والعبد في العتق ، وينقسم إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى الأصل .

            فالأول : ما صرح فيه بالعلة .

            والثاني : ما يجمع فيه بما يلازمها ، كما لو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ، كقياس قطع الجماعة بالواحد ، على قتلها بالواحد ، بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم .

            والثالث : الجمع ينفي الفارق .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من القياس ، وأركانه ، وشرائطها ، والطرق [ ص: 140 ] الدالة على علية الوصف الجامع ، شرع في أقسام القياس .

            وهو ينقسم إلى جلي وخفي ، فالجلي : ما يقطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع في العلية ، كقياس الأمة على العبد في سراية العتق . فإنا نقطع بأن الفارق بين الأمة والعبد - وهو الذكورة والأنوثة - لا تأثير له في أحكام العتق .

            والخفي : ما لا يقطع بنفي الفارق بينهما ، كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد ، فإنا لا نقطع بنفي الفارق بينهما .

            وأيضا : ينقسم القياس إلى قياس علة ، وإلى قياس دلالة ، وإلى قياس في معنى الأصل .

            فالأول ، أي قياس العلة : هو ما صرح فيه بالعلة ، كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذا صرح بالإسكار .

            والثاني ، أي قياس الدلالة : ما يجمع فيه بين الأصل والفرع بجامع ملازم العلة ، كما لو جمع بين الأصل والفرع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ، أي ليستدل به موجبها الآخر ، كقياس قطع أيدي جماعة بيد واحد ، على قتل [ ص: 141 ] جماعة بقتل واحد بواسطة اشتراك الأصل والفرع في وجوب الدية على الجماعة بتقدير إيجابها .

            فإن الجامع ، الذي هو وجوب الدية على الجماعة يلازم العلة في الأصل ، وهي القتل العمد العدوان ، ووجوب الدية عليهم أحد موجبي القتل العمد العدوان ، وموجبه الآخر وجوب القصاص عليهم ، فقد جمع بينهما بأحد موجبي العلة ، الذي هو وجوب الدية ; ليستدل به مع موجبها الآخر ، وهو وجوب القصاص عليهم .

            والثالث ، أي القياس في معنى الأصل : هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ، كقياس سراية عتق الأمة على سراية عتق العبد بنفي تأثير الفارق بينهما .




            الخدمات العلمية