الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
مسألة : ( الثامن : المباشرة لشهوة فيما دون الفرج ، فإن أنزل بها ففيها بدنة ، وإلا ففيها شاة ) .
[ ص: 218 ] في هذا الكلام مسألتان :
إحداهما : أن nindex.php?page=treesubj&link=3467المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة سواء في ذلك القبلة والغمز والوطء دون الفرج ، وغير ذلك ، وسواء باشر امرأة أو صبيا أو بهيمة ... ، ولا يحل له الاستمتاع ولا النظر لشهوة .
عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران : " أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سئلت nindex.php?page=treesubj&link=27711_11348ما يحل للصائم من امرأته ؟ قالت : كل شيء ما خلا الفرج ، قيل لها : nindex.php?page=treesubj&link=32545ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : ما فوق الإزار ، قيل لها : ما يحرم إذا كانا محرمين ؟ قالت : كل شيء إلا كلامها " رواه أحمد .
ومن nindex.php?page=treesubj&link=3467باشر لشهوة ولم ينزل لم يفسد حجه ، وقد ذكر غير واحد أن ذلك إجماع ، لكن عليه الكفارة ، وأما قدرها فذكر أصحابنا فيه روايتين :
إحداهما : عليه شاة سواء كان في الحج أو العمرة وسواء باشر بوطء دون الفرج أو بغير ذلك ، نص في رواية ابن الحكم في nindex.php?page=treesubj&link=3467_3787الذي يقبض على فرج امرأته ، قال : يهريق دم شاة تجزيه .
وقال في رواية صالح في الذي يقبل لشهوة : أكثر الناس يقولون : فيه دم ، وذكر في رواية عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر [ ص: 219 ] والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وابن شبرمة وعبد الله بن حسن بن حسن : أنه عليه دما .
قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : " يستغفر الله ولا يعد " ولم يحك عن أحد أن عليه بدنة ، وهذا اختيار الخرقي .
وقال في رواية المروذي في nindex.php?page=treesubj&link=3467_3787المحرم يقبل امرأته : عليه دم ، فإن أنزل فقد فسد حجه ; لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه .
والثانية : عليه بدنة في جميع المباشرات إذا كانت في الحج ، قال في رواية ابن إبراهيم في nindex.php?page=treesubj&link=3467_3466_3766محرم وطئ دون الفرج فأنزل : فسد حجه ، فإن لم ينزل فعليه بدنة ، وهذا اختيار القاضي وأصحابه ، مثل الشريف وأبي الخطاب ; لأنه مباشرة لشهوة أوجب كفارة فكان بدنة كالوطء ، وهذا لأن جنس المباشرة أغلظ المحظورات ، فتعلق بجنسها أرفع الكفارات وهو البدنة جزاء لكل محظور بقدره ، ولا يصح الفرق بالإفساد ; لأن الإفساد يوجب القضاء ويوجب الكفارة .
والأجود إقرار نصوص الإمام ، فإن كانت المباشرة وطأ دون الفرج ففيها بدنة ، وإن كانت قبلة أو غمزا ففيها شاة ، كما فرقنا بينهما في التعزير ... .
[ ص: 220 ] وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج : فسد حجه ; لأنه قد قضى حاجته .