الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الشفعة فيما وهب للثواب قلت : أرأيت إن وهبت شقصا لي في دار على عوض ، أو تصدقت به على عوض ، أو أوصيت به على عوض ، أتكون فيه الشفعة في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وهذا كله بيع عند مالك وفيه الشفعة .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ومن تصدق على عوض فهو بائع . قلت [ ص: 245 ] ويأخذها الشفيع في جميع هذا بقيمة العوض في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم . قلت : أرأيت إن كانت الدار في يد الواهب لم يدفعها بعد ، أيكون للشفيع أن يأخذها بالشفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان وهب الدار على عوض قد سماه ، فللشفيع أن يأخذها بالشفعة بقيمة ذلك العوض ، إن كان عرضا وإن كان دراهم أو دنانير أو ورقا أو ذهبا أخذها بذلك .

                                                                                                                                                                                      قال : وإن كان اشتراه بحنطة أو بشعير أو زيت أو ما أشبه ذلك من الطعام أو الإدام ، أخذه بمثل ذلك وبمثل كيله وبمثل صنفه قبض الموهوب له هبته أو لم يقبض ; لأن هذا بيع قال : وإن كان إنما وهب الدار على عوض يرجوه ولم يسمه ، فليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة إلا بعد العوض . قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية