الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل )

وأما المقطوع دون الخف والجمجم والمداس ، ونحو ذلك مما يصنع على مقدار القدم ، فالمشهور في المذهب : أن حكمه حكم الخف لا يجوز إلا عند عدم الخف ، وهو المنصوص عنه ؛ قال - في رواية ابن إبراهيم - وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال : يلبسه ما لم يقدر على النعلين إذا اضطر إلى لبسهما .

وقال - في رواية الأثرم - : لا يلبس نعلا لها قيد وهو السير يجعل في الزمام معترضا ، فقيل له : فالخف المقطوع ؟ قال : هذا أشد .

[ ص: 45 ] وقال في رواية المروذي : أكره المحمل الذي على النعل والعقب ، وكان عطاء يقول : فيه دم .

فإذا منع من أن يجعل على النعل سيرا : فأن يمنع من الجمجم ونحوه أولى .

وسواء نصب عقبه أو طواه ، فإن عقبه . . . فإن لبسه : فذكر القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل وغيرهم : أنه يفدي ؛ لأن أحمد منع منه ، وممنوعات الإحرام فيها الفدية ؛ ولأنه قد نقل عنه : أن في النعال المكلفة والمعقبة الفدية ، فهذا أولى ، وقد حكى قول عطاء كالمفتي به .

وذكر القاضي - في المجرد - وابن عقيل في بعض المواضع من الفصول - : أنه ليس له لباس المقطوعين ، وأنه يكره النعال المكلفة ونحو ذلك ، قال : ولا فدية في ذلك ، قال : لأنه أخف حكما من الخف المقطوع ، وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسه وسقطت الفدية فيه .

وذكر القاضي وابن عقيل - في موضع من خلافهما - أنه إذا قطع الخفين جاز لبسهما وإن وجد النعلين ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جوز لبسهما بعد القطع في حديث ابن عمر ، فلولا أن قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع فائدة ، وإنما ذكر جواز لبسهما مقطوعين لمن لم يجد النعل ، لأنه إذا وجد النعل لم يجز له أن يقطع الخف ويفسده ، وإن كان لبس المقطوع جائزا ، فإذا عدم النعل صار مضطرا إلى قطعها ، ويؤيد هذا : أنه قد تقدم أن [ ص: 46 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص في حديث ابن عمر في لبس السراويل ، ولا الخف ، وإنما رخص بعد عرفات ، فعلم أن قوله : " فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين " بيان لما يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع ، ويصير بمنزلة النعل المباح ، وإلا لم يكن فرق بين لبسهما مقطوعين وصحيحين ، وجعل ذلك لمن لم يجد النعل لما تقدم ، ثم إنه رخص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل للعادم ، فبقي المقطوع كالسراويل المفتوق يجوز لبسه بكل حال .

وأيضا : فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى المحرم عن الخف كما رخص في المسح على الخف . والمقطوع وما أشبه من الجمجم ، والحذاء ونحوهما : ليس بخف ولا في معنى الخف ، فلا يدخل في المنع كما لم يدخل في المسح ، لا سيما ونهيه عن الخف إذن فيما سواه ؛ لأنه سئل عما يلبس المحرم من الثياب ، فقال : "لا يلبس كذا " فحصر المحرم . فما لم يذكره فهو مباح .

وأيضا : فإنه إما أن يلحق بالخف ، أو بالنعل وهو بالنعل أشبه فإنه لا يجوز المسح عليه كالنعل .

وأيضا : فإن القدم عضو يحتاج إلى لبس فلا بد أن يباح ما تدعو إليه الحاجة . وكثير من الناس لا يتمكن من المشي في النعل ، فلا بد أن يرخص لهم فيما يشبهه من الجمجم والمداس ونحوهما ، وهو في ذلك بخلاف اليد ، فإنها لا تستر بالقفاز ونحوه لعدم الحاجة .

ووجه الأول : قوله - في حديث ابن عمر - " ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين " وفي لفظ صحيح : " إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين " وفي رواية : " إلا أن يضطر مضطر فيقطعها أسفل من الكعبين " . وفي روايات متعددة : " ولا الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين " فلم يرخص في لبس [ ص: 47 ] المقطوع إلا لعادم النعل ، وعلقه باضطراره إلى ذلك ، وهذا صريح في نهيه عنه إذا لم يضطر ، وإذا كان واجدا ، وليس بمفهوم . قالوا : وإنما أمر أولا بالقطع ليقارب النعل لا ليصير مثله من كل وجه إذ لو كان مثله من كل وجه لم ينه عنه إلا في الضرورة ، ثم إنه نسخ ذلك كما تقدم .

ويؤيد ذلك أنه قال في حديث ابن عمر : " وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " فلما كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثة ذكر لكل واحد نوعا غير مخيط على قدره ، والأمر بالشيء نهي عن ضده . فعلم أنه لا يجوز الإحرام إلا في ذلك ، ولأنه مخيط مصنوع على قدر العضو فمنع منه المحرم كالمخيط لجميع الأعضاء . والحاجة إنما تدعو إلى شيء يقيه مس قدمه الأرض ، وذلك يحصل بالنعل ، لما لم يثبت بنفسه رخصة له في سيور تمسكه ، كما يرخص في عقد الإزار لما لم يثبت إلا بالعقد .

فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعقيبته فلا حاجة إليه ، فلبس ما صنع لستره ترفه ودخول في لباس العادة كلبس القفاز والسراويل ، ولأن نسبة الجمجم ونحوه إلى النعل كنسبة السراويل إلى الإزار ، فإن السراويل . . . .

فعلى هذا قال أحمد - في رواية الأثرم - لا يلبس نعلا لها قيد وهو السير في الزمام معترضا ، فقيل له : فالخف المقطوع ؟ فقال : هذا أشد ، وقال حرب : سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله المحرس يلبسه المحرم ؟ فكرهه وقال في رواية المروذي : أكره [ ص: 48 ] المحمل والعقب الذي يجعل للنعل ، وكان عطاء يقول : فيه دم والقيد والمحمل واحد.

قال القاضي وغيره : هي النعال المكلفات . واختلف أصحابنا : فمنهم من حمله على التحريم بكل حال على عموم كلامه ؛ قال ابن أبي موسى : ويزيل ما على نعله من قيد أو عقب ، فإن لم يفعل فعليه دم ، وقد روي عن أحمد - في القيد في النعل - يفتدي ؛ لأنا لا نعرف النعال هكذا .

ومعنى القيد : سير ثان على ظهر القدم . والعقب : الذي يكون في مؤخر القدم ، وهذا لأن القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور : الزمام لأنه يمنع النعل من التقدم والتأخر . والشراك فإنه إذا عقده امتنع من أن ينتحي يمينا وشمالا . فأما سير ثان على ظهر القدم مع الشراك ، أو عقب بإزاء الزمام فلا حاجة إليه ، ولأنه ستر ظهر القدم وجانبه بما صنع له مما لا حاجة إليه ، فهو كما لو ستره بظهر قدم الجمجم وعقبه ، وهذا لأن الظهر والعقب يصير بهما بمنزلة المداس ، ويصير القدم في مثل الخف ، فأشبه ما لو صنع قميصا مشبكا ، أو لبس خفا مخرقا فإنه بمنزلة القميص والخف السليمين .

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح النعال ، وأذن فيها : فخرج كلامه على النعال التي يعرفونها ، والقيد والعقب محدثان يصير بهما النعل شبيها بالحذاء ؛ كالرداء إذا زرره أو خلله فإنه يصير كالبقير من القمصان ، وهذا القول مقتضى كلامه ، وهو أقيس على قول من يمنع المحرم من الجمجم وهو أتبع للأثر [ ص: 49 ] وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما : إنما كره ذلك إذا كان العقب والقيد عريضا يستر بعض الرجل ، قالوا : ولا فدية في ذلك ، قالوا : لأنه أخف حكما من الخف المقطوع ، وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسه وسقطت الفدية فيه ، وتخصيصهم الكلام بالعريضة : ليس في كلام أحمد تعرض له ، فإن الرقيق أيضا يستر بحسبه ، ولا حاجة إليه .

وأما إسقاط الفدية : فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة ، وحكى عن عطاء إن فيه دما ، ولم يجزم به .

فأما إذا طوى وجه الجمجم وعقبه ، وشد رجله بخيط أو سير ونحوه ، أو قيد النعل وعقبها ووضع قدمه عليه أو كان الخف له سفل ولا ظهر له : . . . فأما إن لحقه ظهر قدم ولا سفل له . . . .

التالي السابق


الخدمات العلمية