3507 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني إبراهيم بن محمد عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عامر بن سعد بن أبي وقاص، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول : [ ص: 21 ] " إذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه ". العباس بن عبد المطلب، عن
3508 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر بن مضر، فذكره، رواه ابن الهاد، في الصحيح، عن مسلم قتيبة بن سعيد.
3509 - وروى هاهنا، عن الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، إسحاق بن عبد الله، الحديث الذي أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال همام قال: حدثنا قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، فذكر الحديث، وقال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 22 ] "ثم يسجد، فيمكن جبهته من الأرض، حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يكبر، فيرفع رأسه، ويستوي قاعدا على مقعدته، ويقيم صلبه".
3510 - وفي رواية إبراهيم: "ثم يستوي قاعدا على قدميه، حتى يقيم صلبه.
3511 - واحتج في القديم بأن قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "إذا سجدت فأمكن جبهتك حتى تجد حجم الأرض".
3512 - وذكر في سنن قوله عز وجل: ( حرملة، يخرون للأذقان سجدا ) ، فأكمل السجود أن يخر وذقنه إذا خر تلي الأرض، ثم يكون سجوده على غير الذقن، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السجود على الجبهة، والأنف.
3513 - قال أخبرنا الشافعي: عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أبي سلمة، قال: "أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا صبيحة إحدى وعشرين من رمضان، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين". أبي سعيد الخدري عن
3514 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير فذكره، أخرجه مالك، في الصحيح، من حديث البخاري . مالك
[ ص: 23 ] 3515 - قال فإن الشافعي: أجزأه واحتج بما مضى من حديث سجد على الجبهة دون الأنف رفاعة.
3516 - وأما حديث عكرمة : "لا تقبل صلاة لا يصيب الأنف من الأرض ما يصيب الجبين". أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر برجل لا يضع أنفه إذا سجد، فقال:
3517 - فإنما هو مرسل، وإنما أسنده بذكر فيه، ابن عباس عن أبو قتيبة، سفيان، عن وشعبة، عاصم، عن وغلط فيه. عكرمة
3518 - ورواه عن سماك بن حرب، عن عكرمة، موقوفا. ابن عباس،
3519 - قال فيما قرأت من كتابه: حديث أبو عيسى الترمذي، مرسلا أصح، وكذلك قاله: غيره من الحفاظ. عكرمة
3520 - وأوجب في أحد القولين كشف اليدين، كما أوجب كشف الجبهة. الشافعي
3521 - واحتج بما أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، أنه كان " ابن عمر: قال: "ولقد رأيته في يوم شديد البرد، يخرج كفيه من تحت برنس له" . إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته
[ ص: 24 ] 3522 - قال في رواية الشافعي وبها نأخذ، وهذا يشبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث أبي سعيد: عن طاوس وقد مضى ذكره. ابن عباس،
3523 - قال الشيخ وقد روينا في حديث الإمام أحمد: أنه قال: خباب بن الأرت، "شكونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الصلاة في الرمضاء في جباهنا، وأكفنا، فلم يشكنا.
3524 - وعن صالح بن حيوان السبائي، وغيره: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد على عمامته، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبهته".
3525 - وهذا المرسل شاهد للموصول قبله في الجبهة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود على كور العمامة شيء.
3526 - وروينا، عن علي، وعبادة بن الصامت، قريبا من حديث وابن عمر، صالح.
3527 - وأصح ما روي في حديث السجود على الثياب، بكر بن عبد الله المزني، قال : [ ص: 25 ] "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا، أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه". أنس بن مالك عن
3528 - وقد روي بمثل هذا الإسناد عن بكر، عن قال: أنس "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه، وسجد عليه".
3529 - وبهذا المعنى روي عن جابر بن عبد الله.
3530 - فيحتمل أن تكون الرواية الأولى عن في ثوب منفصل عنه، والله أعلم. أنس
3531 - وروينا عن أنه قال: الحسن البصري، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته.
3532 - وقد روينا عن جماعة، منهم بخلاف هذا في الجبهة.
3533 - وعن في اليدين، والله أعلم. ابن عمر
3534 - والاحتياط لأمر الصلاة أولى، وبالله التوفيق.
3535 - وأوجب في أحد القولين: الشافعي في حديث السجود على جميع أعضائه، التي أمر بالسجود عليها وغيره، ولم يوجبه في القول الآخر، إلا على الجبهة . ابن عباس،
[ ص: 26 ] 3536 - واحتج بأن المذكور في السجود: الوجه قال الله عز وجل: ( يخرون للأذقان سجدا ) .
3537 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين".