الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4696 - وقال أبو هريرة : صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، أو أربعا.

4697 - قال الشيخ أحمد: قد روينا في أحاديث ثابتة، قوله: صلى بنا، وفي رواية: صلى لنا.

4698 - وروينا في الحديث الثابت عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنه قال: "بينما أنا أصلي، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قصة ذي اليدين.

[ ص: 309 ] 4699 - قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خيبر بعدما افتتحوها".

4700 - وروينا عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا هريرة، يقول: "صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين".

4701 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا إسماعيل القاضي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، فذكره، وزاد قال: "لم أكن في سني أحرص على أن أحفظ الحديث مني فيهن".

4702 - قال: وأما عمران بن الحصين فقد قال الحميدي، وهو أحد أركان الحديث: كان إسلام عمران بن حصين بعد بدر، وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4703 - وقول الخرباق قال: وكان إسلام معاوية بن حديج قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين، وقد حضر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 310 ] 4704 - وقول طلحة بن عبيد الله: وكان إسلام معاوية قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهرين.

4705 - وروينا عن الأوزاعي، أنه قال: كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر، فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإعادة الصلاة.

4706 - قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم: فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنين، سوى ما أقام بمكة بعد مقدم ابن مسعود، قبل صحبة أبي هريرة.

4707 - فيجوز أن يكون حديث ابن مسعود ناسخا لما بعده.

4708 - قال: لا، فقلت له: لو كان حديث ابن مسعود مخالفا حديث عمران وأبي هريرة، كما قلته، وكان عمد الكلام، وأنت تعلم أنك في صلاة كهو، إذا تكلمت، وأنت ترى أنك قد أكملت الصلاة، أو نسيت الصلاة، كان حديث ابن مسعود منسوخا، وكان الكلام في الصلاة مباحا، ولكنه ليس بناسخ، ولا منسوخ، ووجهه ما ذكرت.

4709 - ثم ساق الكلام إلى أن قيل له: أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر؟ قال الشافعي: لا عمران يسميه، الخرباق، ويقول: قصير اليدين، أو مديد اليدين، والمقتول ببدر: ذو الشمالين، ولو كان كلاهما ذو اليدين، كان اسما يشبه أن يكون وافق اسما كما تتفق الأسماء.

4710 - قال الشيخ أحمد: ذو الشمالين هو ابن عبد عمرو بن نضلة، حليف لبني زهرة، من خزاعة استشهد يوم بدر .

[ ص: 311 ] 4711 - هكذا ذكره عروة بن الزبير، وسائر أهل العلم بالمغازي.

4712 - قال أبو إسحاق: لا عقب له.

4713 - وأما ذو اليدين فيحيى بن أبي كثير، يقول في حديثه: رجل من بني سليم، وشعيث بن مطير، يروي عن أبيه، عن ذي اليدين.

4714 - ووهم من قال في حديث أبي هريرة: ذو الشمالين، فإن صاحب هذا: ذو اليدين، وهو غير المقتول ببدر.

4715 - واعتل هذا السائل على الشافعي، بما في حديث ذي اليدين من كلامه وكلام من سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4716 - وقد روينا في حديث حماد بن زيد: أنهم أومؤوا، وأما ذو اليدين، فإنما تكلم على تقدير أن الصلاة قصرت.

4717 - ثم قد أجاب الشافعي، عن هذا بما فيه كفاية.

التالي السابق


الخدمات العلمية