الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
99 - وقوف المرأة بجنب الإمام، أو بجنب بعض الصف في صلاة واحدة، أو في غير صلاة

4382 - قال الشافعي: لا يفسدن على الرجال، ولا على أنفسهن الصلاة.

4383 - واستدل بحديث أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص.

4384 - قال: وأخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنا معترضة بينه، وبين القبلة، كاعتراض الجنازة".

4385 - أخبرناه أحمد بن الحسن قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، فذكره. أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث ابن عيينة.

4386 - قال الشافعي في القديم: وأخبرنا ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار [ ص: 232 ] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في بيت أم سلمة، وفي البيت غلام وجارية، فأراد الغلام أن يمر، فأشار إليه، فارتد، وأرادت الجارية أن تمر، فأشار إليها، فمرت، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "أنتن أعصى".

4387 - قال الشافعي: فإن كانت لا تقطع الصلاة، وليست فيها، لم تقطعها وهي فيها، وما تكون أبدا خيرا منها حين تصلي، ولا أقرب إلى الله.

4388 - وذكر الشافعي احتجاجهم بما روي عن عمر، أنه قال: اجعل بينك، وبينها ثوبا.

4389 - ثم قال: ليس بمعروف عن عمر، ولو كان معروفا لم يكن لهم، فيه حجة، إنما قال: أصلي من الليل، فهذا يكون على النافلة قال: اجعل بينك، وبينها ثوبا، لئلا يفتتن، والله أعلم.

4390 - ولو كانا في صلاة واحدة، لعلمه عمر، أن تكون خلفه، لا إلى جنبه، ولكنهما كانا في صلاتين متفرقتين.

4391 - وإن كان هذا ثابتا، لم تكون صلاته فاسدة؟ ولم يخبره عمر في قولكم أنه إن لم يفعل فسدت صلاته .

[ ص: 233 ] 4392 - وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالسترة في الصلاة، والتشديد فيها، فلما لم يقل: تفسد صلاة من لم يستتر، أحببنا له ما أمر به، ولم يفسد عليه إن ضيع، وأطال الكلام في شرح هذا.

4393 - والحديث عندنا عن غضيف بن الحارث الكندي قال: سألت عمر بن الخطاب قال: قلت: إنا نبدو، فنكون في الأبنية، فإن خرجت قررت، وإن خرجت امرأتي قرت، فقال عمر: اقطع بينك، وبينها ثوبا، ثم ليصل كل واحد منكما.

4394 - قال الشافعي: وتعليم عمر له، لو كان هذا ثبتا أن تقف وراءه ألزم، ولم يقله له، فذلك يدل على أنهما ليسا في صلاة واحدة.

[ ص: 234 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية