3802 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت سفيان بن حسين يحدث عن الزهري، ابن أبي رافع، عن أبيه، عن علي، أنه كان يأمر أن أظنه قال: "في الظهر، والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب". يقرأ، خلف الإمام
3803 - وأخبرنا قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ محمد بن أحمد بن حمدون قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ قال: حدثنا قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد بن زريع عن معمر، عن الزهري، عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: "اقرأ في صلاة الظهر، والعصر خلف الإمام، بفاتحة الكتاب وسورة".
3804 - وكذلك رواه عن يزيد بن هارون، دون ذكر أبيه فيه، وسماع سفيان بن حسين، عبيد الله بن أبي رافع، من علي صحيح.
3805 - وفي هذا دليل على خطأ ما روي عن علي بخلافه، أو أريد به ترك الجهر دون أصل القراءة.
3806 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس [ ص: 87 ] قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي هشيم، عن منصور، عن أن الحسن، عليا قال: "اقرأ فيما أدركت مع الإمام".
3807 - وروينا عن عبد الله بن زياد الأسدي قال: خلف الإمام، فسمعته يقرأ في الظهر، والعصر. عبد الله بن مسعود صليت إلى جنب
3808 - وفي هذا دلالة، على أن ما روي عنه، أنه سئل عن فقال: "أنصت للقرآن، فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام" إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة، أو قراءة السورة، أو ترك الجهر بقراءة نفسه . القراءة خلف الإمام،
[ ص: 88 ] 3809 - وروينا عن يزيد الفقير، عن قال: " جابر بن عبد الله وفي الأخريين: بفاتحة الكتاب ". كنا نقرأ في الظهر، والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين: بفاتحة الكتاب، وسورة،
3810 - وفي هذا دلالة، على أن ما روى عنه من قوله: "من صلى ركعة، لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل، إلا وراء الإمام" إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة، أو إذا أدركه في الركوع. وهب بن كيسان،
3811 - وروينا عن أنه قال: أبي الدرداء، "لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر، أو لم يجهر".
3812 - وفي هذا دلالة على أن ما روى من قوله: كثير بن مرة، إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة" أو أراد به أنه يكفيهم قراءة السورة، والجهر بالفاتحة. "لا أرى الإمام، إذا أم القوم، إلا قد كفاهم،
3813 - وروينا عن عبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مغفل، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وأنس، وعمران بن حصين، أنهم كانوا يأمرون وعائشة، بالقراءة، خلف الإمام.
3814 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهشام بن عامر، أنهما كانا يقرآن خلف الإمام.
3815 - وروينا عن زيد بن ثابت، أنهما كانا لا يريان وابن عمر، . القراءة خلف الإمام
[ ص: 89 ] 3816 - وروينا عن من وجه آخر، أنه سئل عن ذلك، فقال: ابن عمر "إني لأستحي من رب، هذه البنية أن أصلي صلاة، لا أقرأ فيها بأم القرآن".
3817 - وكأن بعضهم شاهد كراهيته لها حين صلى الظهر، أو نهيه عنها، حين صلى الصبح، ثم لم يسمع استثناءه قراءة الفاتحة، حين صلى الصبح، فلذلك اختلفوا.
3818 - فالذين سمعوا الكراهية، أو النهي دون الاستثناء، حملها بعضهم على جميع الصلوات، وبعضهم على صلاة يجهر فيها بالقراءة.
3819 - ومن سمع النهي، والاستثناء، حمل النهي، والكراهية على وعلى قراءة السورة فيما يجهر فيه بالقراءة، دون قراءة الفاتحة سرا في الصلوات كلهن. الجهر بالقراءة في جميع الصلوات،
3820 - ففيما روينا أنه سمع في صلاة الظهر، حين سمع القراءة، خلفه قال: ما روينا في حديث وغيره. عمران بن حصين،
3821 - وفي صلاة الفجر، حين سمع القراءة خلفه قال: ما روينا في حديث عبادة، وغيره.
3822 - فهما قصتان يجوز أن يغيب عن إحديهما، بعض من شهد الأخرى.
3823 - ويجوز أن يغيب بعض كلامه فيها، عن بعض من شهدها، فكل من شهدها في صلاة الصبح، وسمع كلامه بأجمعه، حفظ فيها ما نهى عنه، وما استثناه، وأخبر أن الصلاة لا تجزئ دون القراءة، فالحكم له دون غيره، وبالله التوفيق.
[ ص: 90 ]