3865 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع بلاغا، عن الشافعي عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، أبي الأحوص، عن قال: عبد الله يعني ابن مسعود . "التكبير تحريم الصلاة، وانقضاؤها التسليم"
[ ص: 100 ] 3866 - قال وليسوا يقولون بهذا، يعني العراقيين، يزعمون أن من جلس مقدار التشهد، فقد تمت صلاته ولا شيء عليه، وأما نحن، فنقول: الشافعي: لا يخرج من الصلاة، حتى يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل حد الخروج منها: التسليم. تحريم الصلاة: التكبير، وانقضاؤها التسليم،
3867 - وبهذا الإسناد قال: قال عن الشافعي، عن وكيع، إسرائيل، عن عن أبي إسحاق، عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "إذا أحدث في صلاته بعد السجدة، فقد تمت صلاته".
3868 - قال ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، أما نحن فنقول: الشافعي: للحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقضاء الصلاة التسليم،
3869 - وأما هم فيقولون: كل حدث يفسد الصلاة، إلا حدثا كان بعد التشهد، أو أن يجلس، مقدار التشهد، فلا يفسد الصلاة.
3870 - قال الشيخ وقد روينا عن الإمام أحمد الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، روايتين: إحداهما مثل رواية والأخرى قال: أبي إسحاق، "إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدث، فقد تمت صلاته".
3871 - وعاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد، فإذا تفرد بحديث، لم يقبل منه، كيف وقد اختلف عليه في حكم الخبر، وخالفه غيره عن علي .
[ ص: 101 ] 3872 - وعلي لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عنه، والله أعلم.