71 - القنوت في صلاة الصبح
3902 - أخبرنا في كتاب اختلاف أبو سعيد مالك، والشافعي، فيما ألزمه في التوسع في خلاف الشافعي وأهل ابن عمر، المدينة قال: حدثنا قال: أخبرنا أبو [ ص: 110 ] العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، نافع: "كان لا يقنت في شيء من الصلاة". ابن عمر أن
3903 - قال وأنتم ترون الشافعي: يريد أصحاب القنوت في الصبح، مالك.
3904 - قال: وأخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، أظنه عن أبيه، أنه: "كان لا يقنت في شيء من الصلاة، ولا في الوتر، إلا أنه هشام بن عروة، كان يقنت في صلاة الفجر، قبل أن يركع الركعة الآخرة، إذا قضى قراءته".
3905 - قال وأنتم تخالفون الشافعي: وتقولون: يقنت بعد الركوع . عروة،
[ ص: 111 ] 3906 - قال فقلت الربيع: فأنت للشافعي، فقال: نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت، ثم تقنت في الصبح بعد الركوع؟ ثم أبو بكر، ثم عمر، عثمان.
3907 - قال في كتاب: اختلاف العراقيين، كان الشافعي ينهى عن أبو حنيفة وبه يأخذ، يعني القنوت في الفجر، ، ويحدث به، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يقنت إلا شهرا واحدا، حارب حيا من المشركين، فقنت يدعو عليهم وأن أبا يوسف لم يقنت، حتى لقي الله وأن أبا بكر لم يقنت في سفر، ولا حضر وأن ابن مسعود، لم يقنت وأن عمر بن الخطاب لم يقنت وأن ابن عباس لم يقنت، وقال: يا أهل ابن عمر العراق أنبئت أن إمامكم يقوم لا قارئ قرآن، ولا راكع، يعني بذلك القنوت وأن عليا قنت في حرب يدعو على معاوية، فأخذ أهل الكوفة ذلك عنه وقنت معاوية بالشام يدعو على علي، فأخذ أهل الشام عنه ذلك.
3908 - قال: وكان يرى ابن أبي ليلى ويروي ذلك عن القنوت في الركعة الآخرة بعد القراءة، وقبل الركوع في الفجر، أنه قنت بهاتين السورتين: "اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونثني عليك الخير، ولا نكفرك، ونخلع [ ص: 112 ] ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي، ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق". عمر بن الخطاب:
3909 - وكان يحدث عن عن ابن عباس، بهذا الحديث ويحدث عن عمر، علي، أنه قنت.