3915 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: وحفظ عن الشافعي جعفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: بئر معونة". "القنوت في الصلاة كلها عند قتل أهل
3916 - وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قنت في المغرب.
3917 - قال وقد روينا عن الشيخ أحمد عكرمة، قال : [ ص: 114 ] قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهرا متتابعا في: الظهر، والعصر، والمغرب والعشاء، والصبح، وإذا قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من عبد الله بن عباس بني سليم، على رعل، وذكوان، وعصية، ويؤمن من خلفه، وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فقتلوهم. عن
3918 - وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب: أن النبي صلى الله عليه وسلم "قنت في المغرب، والصبح".
3919 - قال وكل ما روي عنه في الشافعي: بئر معونة، والله أعلم. القنوت في غير الصبح عند قتل أهل
3920 - قال وقد روى أحمد: عن يحيى بن كثير، أبي سلمة، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة، حين دعا "قنوته في العشاء، للوليد بن الوليد وأصحابه بالنجاة، ودعا على مضر" .
[ ص: 115 ] 3921 - وخالفه فروى عن الزهري، سعيد بن المسيب، عن وأبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة، في هذه القصة". "قنوته في الفجر
3922 - والذي روى عن يحيى بن أبي كثير، أبي سلمة، "والله لأقربن بكم، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبي هريرة: ، يقنت في الظهر، والعشاء، والصبح، ويدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار". أبو هريرة عن
3923 - ليس فيه بيان الوقت الذي حمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون حمله عنه في قصة أهل بئر معونة، ويجوز أن يكون من هذا الحديث غلط إلى ذكر العشاء في الحديث الأول، يحيى بن أبي كثير، أحفظ منه، ومع روايته عن والزهري روايته، عن أبي سلمة في ذكر الفجر دون العشاء، والله أعلم. ابن المسيب
3924 - قال وروى الشافعي: عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه "قنت، وترك القنوت جملة"، ومن روى مثل حديثه، روى أنه أنس، بئر معونة، ثم ترك القنوت. قنت عند قتل أهل
3925 - قال قد روى الشيخ أحمد عن هشام الدستوائي، قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "قنت شهرا، يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه" أنس، عن .
[ ص: 116 ] 3926 - هكذا مطلقا كما قال ثم في رواية الشافعي: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأبي مجلز، وأنس بن سيرين، ما دل على أن ذلك كان عند قتل أهل وعاصم الأحول: بئر معونة.
3927 - وروي في رواية غير قوية، عن علقمة، قال: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، يدعو على ابن مسعود عصية، وذكوان، فلما ظهر عليهم، ترك القنوت". عن
3928 - قال فأما الشافعي: فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل القنوت في الصبح، بئر معونة، وبعده، ولم يحفظ أحد عنه تركه.
3929 - واحتج بما أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: "اللهم أنج أبي هريرة، الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين، كسني يوسف". عن
3930 - قال في رواية الشافعي وأما ما روى أبي عبد الله: من ترك القنوت فالله أعلم، فإنه أنس بن مالك، كما قالت [ ص: 117 ] ترك القنوت في أربع صلوات دون الصبح، "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة الصبح، وزيد في صلاة الحضر"، يعني ثلاث صلوات، دون المغرب، والصبح. عائشة:
3931 - قال في القديم: أخبرنا رجل، وحاتم بن إسماعيل، عن عن أبيه: جعفر بن محمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حين رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الظهر قال: "اللهم العن فلانا، وفلانا وسمى قبائل".
3932 - قال فهذا الذي ترك، فأما الشافعي: فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم، تركه. القنوت في الصبح،
3933 - قال وإلى هذا المعنى، كان يذهب الشيخ أحمد: ومحله من علم الحديث، لا يخفى. عبد الرحمن بن مهدي،
3934 - قال فأما حديث الشيخ أحمد: الذي احتج أبي هريرة، به في الشافعي بئر معونة، فقد أخرجه قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أهل البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم سفيان بن عيينة.
3935 - وأخرج حديث مسلم عن يونس بن يزيد، عن الزهري، سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة، بعد ما يرفع رأسه، ويقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، قنوته في صلاة الفجر، بنحو من حديث ابن عيينة، ثم قال في آخره : [ ص: 118 ] وذكوان، وعصية، عصت الله ورسوله"، ثم بلغنا أنه ترك ذلك، لما نزلت: ( "اللهم العن لحيان، ورعلا، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) .
3936 - ولعل هذا الكلام في آخر الحديث من قول من دون أبي هريرة.
3937 - فقد روينا في الحديث الثابت، عن الزهري، سالم، عن أبيه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر، يقول: "اللهم العن فلانا، وفلانا"، بعدما يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، فأنزل الله: ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ) الآية. عن
3938 - وعن حنظلة بن أبي سفيان، عن " سالم بن عبد الله: صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو على والحارث بن هشام، فنزلت: ( ليس لك من الأمر شيء ) وهذا مخرج في كتاب البخاري.
3939 - وكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد.
3940 - ففي رواية عمر بن حمزة، عن سالم، قال : [ ص: 119 ] ابن عمر أحد، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية، فقال: "سمع الله لمن حمده" قال: "اللهم العن"، فذكرهم إلا أنه ذكر أبا سفيان بدل سهيل، فنزلت: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح يوم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ) ، فتاب الله عليهم، فأسلموا، فحسن إسلامهم. عن
3941 - أخبرنا قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ أبو قتيبة سلم بن الفضل الأدمي بمكة قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال: حدثنا سلم بن جنادة القرشي قال: حدثنا أحمد بن بشر قال: حدثنا عمر بن حمزة، فذكره.
3942 - والذي يدل على أن هذه الآية نزلت يوم أحد، رواية عن حماد بن سلمة، ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته يوم أنس: أحد، وشج، فجعل يسلت الدم عن وجهه، ويقول: "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله" قال: فأنزل الله عز وجل: ( ليس لك من الأمر شيء ) عن .
3943 - أخبرنا قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد الصفار تمتام قال: حدثنا عبد الله يعني ابن مسلمة القعنبي قال: حدثنا فذكره. أخرجه حماد بن سلمة، في الصحيح، عن مسلم عبد الله بن مسلمة.
3944 - فكان هذا بأحد، وقتل أهل بئر معونة، كان بعد أحد، وقد بعده، ودعا على من قتلهم، دل أن هذه الآية، لم تحمل على نسخ القنوت جملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد نزول هذه الآية، إلا أنه كان يلعن من قتلهم بأعيانهم شهرا، ثم ترك اللعن عليهم، ويدعو للمستضعفين قنت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بأسمائهم، ثم لما قدموا ترك الدعاء لهم.
[ ص: 120 ] 3945 - وروينا عن عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته، ودعائه للمستضعفين : "ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الدعاء بعد"، فقلت: "أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ترك الدعاء لهم" قال: فقيل: "وما نراهم قد قدموا". أبو هريرة
3946 - وهذا كان قبل الفتح بيسير، وإنما أسلم في غزوة أبو هريرة خيبر، وهو بعد نزول الآية بكثير، دل أن الآية لم تحمل على نسخ القنوت.
3947 - ومما يدل على أن هذه الآية، لم تحمل على النسخ وإن ثبت أن سبب نزولها، كان على ما روينا في حديث ابن المسيب، عن وأبي سلمة، أبي هريرة: "كان يقنت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات" أبا هريرة ولو كانت الآية محمولة عندهم على نسخ القنوت، لم يقنت بعد. أن
3948 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ح. هشام
3949 - قال: وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم، واللفظ له، قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني أبي، عن معاذ بن هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أبو سلمة، قال: "لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" فكان أبي هريرة ، يقنت في الركعة الآخرة من الظهر، وفي العشاء الآخرة، وفي صلاة الصبح، بعد قوله: "سمع الله لمن حمده"، يدعو للمؤمنين، ويلعن الكافرين أبو هريرة عن رواه في الصحيح، عن البخاري معاذ بن فضالة، عن [ ص: 121 ] ، ورواه هشام عن مسلم عن محمد بن مثنى، معاذ بن هشام.