3950 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع "وترك القنوت في الصلوات سوى القنوت في الصبح، لا يقال له ناسخ، إنما يقال للناسخ، والمنسوخ ما اختلف، فأما الشافعي: فمباح أن يقنت، وأن يدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقنت في غير الصبح، قبل قتل أهل القنوت في غير الصبح، بئر معونة، ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح، فدل على أن ذلك دعاء مباح، كالدعاء المباح في الصلاة، لا ناسخ، ولا منسوخ".
3951 - هذا نص قول رحمه الله في كتاب اختلاف الأحاديث. الشافعي
3952 - وهذا قول يوافق حديث وما قلنا من أنهم لم يحملوا الآية، على نسخ القنوت بها. أبي هريرة،
3953 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع الشافعي: إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها إن شاء الإمام". "لا قنوت في شيء من الصلوات، إلا في الصبح،
3954 - وبمثل هذا أجاب في القديم، وفي سنن . حرملة
3955 - قال فأما في الصبح، فلا أعلمه الشافعي: قط، فيقنت كل مصل في الركعة الآخرة منها بعد الركوع. ترك القنوت في الصبح