الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3950 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "وترك القنوت في الصلوات سوى القنوت في الصبح، لا يقال له ناسخ، إنما يقال للناسخ، والمنسوخ ما اختلف، فأما القنوت في غير الصبح، فمباح أن يقنت، وأن يدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقنت في غير الصبح، قبل قتل أهل بئر معونة، ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح، فدل على أن ذلك دعاء مباح، كالدعاء المباح في الصلاة، لا ناسخ، ولا منسوخ".

3951 - هذا نص قول الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الأحاديث.

3952 - وهذا قول يوافق حديث أبي هريرة، وما قلنا من أنهم لم يحملوا الآية، على نسخ القنوت بها.

3953 - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس، قال أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "لا قنوت في شيء من الصلوات، إلا في الصبح، إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها إن شاء الإمام".

3954 - وبمثل هذا أجاب في القديم، وفي سنن حرملة .

3955 - قال الشافعي: فأما في الصبح، فلا أعلمه ترك القنوت في الصبح قط، فيقنت كل مصل في الركعة الآخرة منها بعد الركوع.

التالي السابق


الخدمات العلمية