4062 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو زكريا قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان الدارمي قال: حدثنا ابن بكير قال: وحدثنا مالك فيما قرأ على القعنبي، عن مالك، محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أنها سألت زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أم سلمة فقالت: "تصلي في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها". ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟
4063 - ورواه عن عثمان بن عمر، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن أمه، : [ ص: 146 ] أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع، وخمار، وليس عليها إزار؟ "، فقال: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها". أم سلمة عن
4064 - أخبرناه في آخرين، قالوا: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد فذكره. عثمان بن عمر،
4065 - وروينا أنه كسا امرأته قبطية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "مرها، فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخشى أن تصف حجم عظامها" أسامة بن زيد، عن أخبرناه قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال: حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال: حدثنا عن عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل، محمد بن أسامة، عن أبيه، فذكره.
4066 - وأما الأمة فقد روينا في حديث عن أبيه، عن جده، عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زوج أحدكم خادمه عبده، أو أجيره، فلا ينظرن إلى ما دون السرة، وفوق الركبة" .
[ ص: 147 ] 4067 - وأصحابنا يحملون هذا الخبر على عورة الأمة.
4068 - وقد روي في هذا الحديث: فإن ما تحت السرة، إلى ركبته من العورة". "إذا زوج أحدكم عبده أمته، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته،
4069 - فالخبر في تحريم نظر الأمة، إلى عورة سيدها بعدما زوجها.
4070 - ولكن صح عن رضي الله عنه، أنه عمر بن الخطاب رأى أمة مختمرة، متجلية فقال: "لا تشبهوا الإماء بالمحصنات".
4071 - وقال أنس بن مالك: يخدمننا كاشفات عن شعورهن، تضطرب ثديهن". عمر "كن إماء
4072 - وأما الذي روي عن محمد بن كعب، ابن عباس، وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها". عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يشتري الجارية: "لا بأس أن ينظر إليها، إلا عورتها، عن
4073 - فإنه إنما رواه عنه عيسى بن ميمون، وصالح بن حسان، وكلاهما ضعيف.
[ ص: 148 ]