78 - الصلاة في القميص الواحد
4119 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عطاف بن خالد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، فيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: "نعم، وليزره، ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة". سلمة بن الأكوع عن
4120 - قال هكذا روياه ورواه الشيخ أحمد: أبو أويس المدني، عن موسى بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة، وهو فيما ذكره في التاريخ، عن البخاري عن أبيه، والأول أصح. إسماعيل بن أبي أويس،
4121 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، "أنه كان أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: . يصلي في قميص"
[ ص: 159 ] 4122 - قال في كتاب الشافعي ولا يجوز البويطي: ولا في غيرها للخيلاء، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، السدل في الصلاة، وقال له: إن إزاري سقط من أحد شقي، فقال له: "لست منهم". لأبي بكر،