89 - الصلاة إلى غير سترة
4236 - قال الزعفراني في كتاب القديم، قال أخبرنا أبو عبد الله، فذكر الحديث، الذي أخبرنا مالك، أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: حدثنا يحيى بن بكير عن مالك، عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن قال: عبد الله بن عباس بمنى إلى غير جدار، فجئت راكبا على حمار لي، وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، فأرسلت الحمار يرتع، ودخلت مع الناس، فلم ينكر ذلك علي أحد" "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه في الصحيح، عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، مالك.
[ ص: 194 ] 4237 - هكذا رواه في الموطأ في كتاب المناسك، ورواه في كتاب الصلاة، كما أخبرنا مالك أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: "أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، فأرسلت حماري ترتع، ودخلت الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد"، ابن عباس عن رواه في الصحيح، عن البخاري القعنبي، ورواه وعبد الله بن يوسف، عن مسلم، كلهم، عن يحيى بن يحيى، مالك.
4238 - هكذا رواه في كتاب الصلاة، لم يذكر فيه: "إلى غير جدار"، وذكره في كتاب المناسك. مالك
4239 - قال في رواية الشافعي قول أبي عبد الله: "إلى غير جدار"، يعني، والله أعلم: إلى غير سترة. ابن عباس:
4240 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، كثير بن كثير بن المطلب، عن بعض أهله، المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، "يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينه، وبين الطواف سترة". عن
[ ص: 195 ] 4241 - استدل بحديث الشافعي، ابن عباس، والمطلب على أن اختيار، وأمره بالخط في الصحراء اختيار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، المصلي بالدنو من السترة
4242 - وقوله: "لا يفسد الشيطان عليه صلاته"، أن يلهو ببعض مما يمر بين يديه، فيصير إلى أن يحدث ما يفسدها، لا بمرور ما لم يكن بين يديه.
4243 - أخبرنا بذلك قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع فذكره أتم من ذلك. الشافعي،