4255 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع في الجواب عن هذا: لا يجوز إذ روي حديث واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشافعي وكان مخالفا هذه الأحاديث، وكان كل واحد منها أثبت منه، ومعها ظاهر القرآن، أن يترك إن كان ثابتا، إلا بأن يكون منسوخا، حتى نعلم، ونحن لا نعلم المنسوخ الآخر، ولسنا نعلم الآخر، أو يرد بأن يكون غير محفوظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، "يقطع الصلاة، المرأة، والكلب، والحمار"، بينه، وبين القبلة وصلى، وهو حامل وعائشة يضعها في السجود، ويرفعها في القيام، ولو كان ذلك يقطع صلاته، لم يفعل واحدا من الأمرين، وصلى إلى غير سترة، وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث. أمامة،
4256 - قال: وقضاء الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم، يدل على أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره، وأن يكون سعي كل لنفسه وعليها، فلما كان هذا هكذا، لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره.
4257 - قال هذا الحديث صحيح إسناده، ونحن نحتج بأمثاله في الفقهيات، وإن كان الشيخ أحمد: لا يحتج به، وله شواهد عن البخاري أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتغل بتأويله في رواية وابن عباس، وهو به أحسن. حرملة،