95 - الرجل يصلي في بيته، ثم يدرك الصلاة مع الإمام
4307 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر ، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، زيد بن أسلم، بني الديل، يقال له: بسر بن محجن، عن أبيه محجن: أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟" قال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت قد صليت في أهلي [ ص: 213 ] ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت". عن رجل من
4308 - هكذا قاله وجماعة عن مالك بن أنس، . زيد بن أسلم
4309 - قال حدثنا البخاري: قال: قال أبو نعيم قال سفيان: بشر: قال بلغني أنه رجع عنه. أبو نعيم:
4310 - قال رحمه الله في رواية الشافعي أبي عبد الله، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة دون صلاة، ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإنما قلنا بهذا لما وصفنا من أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وأنه بلغنا أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين، أن يعودا لها صلاة الصبح. وأبي سعيد:
4311 - قال في القديم: ورواه أيضا هشيم، فذكر الحديث الذي حدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، قال أخبرنا أبو سهل الإسفراييني قال: حدثنا قال: حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال: حدثنا يحيى بن يحيى هشيم عن يعلى بن عطاء، جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى الصلاة انحرف، فإذا هو برجلين في آخر المسجد، ما شهدا معه الصلاة، فقال: "علي بهما"، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟" قالا: يا رسول الله: كنا صلينا في رحالنا قال: "فلا تفعلا، . إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة" عن
[ ص: 214 ] 4312 - قال هكذا رواه الشيخ أحمد: سفيان، عن وشعبة، وأخرجه يعلى بن عطاء، في كتاب السنن، من حديث أبو داود شعبة.
4313 - قال في القديم في احتجاج من احتج بحديث الشافعي: في أن المكتوبة هي الأولى، هذا إسناد مجهول، وهذا الحديث يبين، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهما أن يعيدا الصبح، وهو يقول: "لا يعاد الصبح، فإن كانت فيه حجة فهي عليه"، وإنما قال هذا، لأن يعلى بن عطاء يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لجابر بن يزيد راو غير يعلى بن عطاء، ويعلى بن عطاء، لم يحتج به بعض الحفاظ، وكان وجماعة من الأئمة يوثقونه. يحيى بن معين،
4314 - وهذا الحديث له شواهد منها حديث محجن.
4315 - ومنها ما أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا أبو الربيع عن حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عبد الله بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت، إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها"، أو قال: "يميتون الصلاة عن وقتها" قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة" أبي ذر عن [ ص: 215 ] ، رواه في الصحيح، عن مسلم أبي الربيع .
4316 - وأخرجه من حديث عن أبي العالية، عبد الله بن الصامت، عن وقال فيه: "فإن أدركتك معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت، فلا أصلي". أبي ذر،
4317 - وفي رواية أخرى عنه: "واجعلوا صلاتكم معهم نافلة".
4318 - وأخرجه من حديث أبي نعامة، عن عبد الله، عن قال فيه: "ثم أبي ذر إن أقيمت الصلاة، فصل معهم، فإنها زيادة خير".
4319 - قال ويشبه أن يكون المراد به تأخيرها عن أول الوقت، ثم قد تدركه إقامة الصلاة في آخر الوقت أو بعده، ولم يفرق في الإعادة بين أن يقيموا لها قبل خروج الوقت أو بعده، والله أعلم. الشيخ أحمد:
4320 - قال وقد روينا عن الشيخ أحمد: نوح بن صعصعة، يزيد بن عامر قال : [ ص: 216 ] جئت، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فجلست، فذكر قصة، وقال فيها: فقال: "إذا جئت إلى الصلاة، فوجدت الناس، فصل معهم، وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة" عن أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قتيبة، قال: حدثنا عن معن بن عيسى، سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، فذكره.
4321 - وهذا يوافق حديث يزيد بن الأسود في إعادة الصلاة، ويخالفه في المكتوبة منهما، وحديث يزيد بن الأسود أشهر، ومعه حديث من الوجه الذي بينا. أبي ذر
4322 - وقد نص في كتاب الجمعة، وسنن الشافعي على أن صلاته مع الجماعة نافلة له. حرملة،
4323 - واحتج في سنن بحديث حرملة، هشيم، وكأنه عرف صحة إسناده، فذهب إليه.
4324 - وقال فيما ألزم مالكا: قد روى عن مالك، ابن عمر، أنهما وابن المسيب، وقال السائل: أيهما أجعل صلاتي؟ فقال: "أوذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله" . "أمرا من صلى في بيته، أن يعود لصلاته مع الإمام"
[ ص: 217 ] 4325 - وروى عن أنه أمر بذلك، وقال: "من فعل ذلك، فله سهم جمع، أو مثل سهم جمع". أبي أيوب الأنصاري،