99 - وقوف المرأة بجنب الإمام، أو بجنب بعض الصف في صلاة واحدة، أو في غير صلاة
4382 - قال لا يفسدن على الرجال، ولا على أنفسهن الصلاة. الشافعي:
4383 - واستدل بحديث أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص.
4384 - قال: وأخبرنا عن سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عروة بن الزبير، أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنا معترضة بينه، وبين القبلة، كاعتراض الجنازة". عائشة، عن
4385 - أخبرناه أحمد بن الحسن قال: حدثنا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي فذكره. أخرجه ابن عيينة، في الصحيح، من حديث مسلم ابن عيينة.
4386 - قال في القديم: وأخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، زيد بن أسلم، عن [ ص: 232 ] ، عطاء بن يسار وفي البيت غلام وجارية، فأراد الغلام أن يمر، فأشار إليه، فارتد، أم سلمة، وأرادت الجارية أن تمر، فأشار إليها، فمرت، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "أنتن أعصى". أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في بيت
4387 - قال فإن كانت لا تقطع الصلاة، وليست فيها، لم تقطعها وهي فيها، وما تكون أبدا خيرا منها حين تصلي، ولا أقرب إلى الله. الشافعي:
4388 - وذكر احتجاجهم بما روي عن الشافعي أنه قال: اجعل بينك، وبينها ثوبا. عمر،
4389 - ثم قال: ليس بمعروف عن ولو كان معروفا لم يكن لهم، فيه حجة، إنما قال: أصلي من الليل، فهذا يكون على النافلة قال: اجعل بينك، وبينها ثوبا، لئلا يفتتن، والله أعلم. عمر،
4390 - ولو كانا في صلاة واحدة، لعلمه أن تكون خلفه، لا إلى جنبه، ولكنهما كانا في صلاتين متفرقتين. عمر،
4391 - وإن كان هذا ثابتا، لم تكون صلاته فاسدة؟ ولم يخبره في قولكم أنه إن لم يفعل فسدت صلاته . عمر
[ ص: 233 ] 4392 - وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتشديد فيها، فلما لم يقل: تفسد صلاة من لم يستتر، أحببنا له ما أمر به، ولم يفسد عليه إن ضيع، وأطال الكلام في شرح هذا. الأمر بالسترة في الصلاة،
4393 - والحديث عندنا عن غضيف بن الحارث الكندي قال: سألت قال: قلت: إنا نبدو، فنكون في الأبنية، فإن خرجت قررت، وإن خرجت امرأتي قرت، فقال عمر بن الخطاب اقطع بينك، وبينها ثوبا، ثم ليصل كل واحد منكما. عمر:
4394 - قال وتعليم الشافعي: له، لو كان هذا ثبتا أن تقف وراءه ألزم، ولم يقله له، فذلك يدل على أنهما ليسا في صلاة واحدة. عمر
[ ص: 234 ]