109 - سجود السهو، وسجود الشكر، من شك في صلاة فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا
4507 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وغيرهما، قالوا: حدثنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: قرئ على بحر بن نصر أخبرك ابن وهب: مالك بن أنس، وحفص بن ميسرة، وداود بن قيس، أن وهشام بن سعد، حدثهم ، زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ ص: 264 ] "إذا شك أحدكم في الصلاة، فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليقم، فليصل ركعة، ثم يسجد سجدتين، وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان". عطاء بن يسار، عن
4508 - إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري.
4509 - رواه في القديم عن الشافعي وحده مرسلا. مالك بن أنس
4510 - ورواه في الصحيح، عن مسلم عن عمه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، إلا أنه جعل الوصل عبد الله بن وهب، لداود بن قيس، ولم يذكر رواية الباقين، وأخرجه أيضا من حديث مسلم، عن سليمان بن بلال، موصولا . زيد بن أسلم،
[ ص: 265 ] 4511 - ورواه في القديم: عن بعض أصحابهم، عن الشافعي ابن عجلان، وابن الماجشون عن عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أبي سعيد الخدري،
4512 - أما حديث فأخبرناه ابن عجلان قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة السلمي قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عطاء بن يسار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلة، والسجدتان، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة تماما لصلاته، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان"، أبي سعيد الخدري رواه عن عن أبو داود، عن محمد بن العلاء، أبي خالد.
4513 - وأما حديث الماجشون فأخبرناه قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال : [ ص: 266 ] حدثنا محمد بن غالب تمتام عبد الله بن خيران، وعبد الصمد قالا: حدثنا عن عبد العزيز الماجشون، عن زيد بن أسلم، عطاء بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لم يدر أحدكم صلى ثلاثا، أو أربعا، فليقم، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين، وهو جالس"، أبي سعيد الخدري، وفي رواية عن ابن خيران: "ثم يسجد سجدتي السهو وهو جالس، فإن كان قد صلى خمسا، شفعتا له صلاته، وإن كان صلى أربعا، كانتا ترغيما للشيطان".
4514 - ورواه أيضا فليح بن سليمان، ومحمد بن مطرف، عن موصولا. زيد بن أسلم
4515 - قال في القديم: وأخبرنا رجل عن الشافعي حسين بن عبد الله، عن عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال: "حتى يكون الشك في الزيادة". عبد الرحمن بن عوف،
[ ص: 267 ] 4516 - وذكر ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، مولى كريب، ابن عباس، عن قال: جلست إلى ابن عباس فقال: يا عمر بن الخطاب، هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس ما أمر به فيه؟، قلت: وما سمعت أنت يا أمير المؤمنين، من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك؟ قال: لا والله، إذ جاء الرجل إذا نسي صلاته، فلم يدر، أزاد، أم نقص، فقال: لكن عندي، فقال عبد الرحمن بن عوف فأنت عندنا العدل الرضي، فماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته، فشك في الواحدة، والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الاثنتين، والثلاث، فليجعلهما اثنتين، وإذا شك في الثلاث، والأربع [ ص: 268 ] ، فليجعلها ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم" عمر: هكذا رواه جماعة، عن ورواه عنه محمد بن إسحاق، عن ابن علية، عن مكحول، بمعناه. ابن عباس
4517 - قال فلقيت ابن إسحاق: حسين بن عبد الله فقال لي: هل أسنده لك؟ فقلت: لا قال: لكن حدثني عن مكحول، عن كريب، ابن عباس.
4518 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني قال: حدثنا أحمد بن عمرو يعني ابن أبي عاصم قال: حدثنا قال: حدثنا سليمان بن سيف عبد الله بن واقد الحراني قال: حدثنا عن أبيه، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن مكحول، عن كريب، بمعناه. ابن عباس،
4519 - قال واحتج محتج منهم، بأن الشافعي: روى عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فليتحر الصواب، ثم يسجد".