4536 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أبو الحسين أحمد بن عثمان البزار قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن عن سليمان بن بلال، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمر "إذا صلى أحدكم، فلا يدري كم صلى ثلاثا، أم أربعا، فليركع ركعة، يحسن في ركوعها، وسجودها، ثم يسجد سجدتين". عن
4537 - فترك هذا، وتعلق بما يحتمل أن يكون موافقا لهذا، وحمل حديث وغيره على ما لو شك في العدد ولم يغلب على ظنه شيء، فحينئذ يبني على اليقين، وجعل قياس ذلك الصوم، والصلاة، وهلا أمضى الحديث على وجهه، وجعل المفسر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لمطلقه، ثم جرى على القياس فيه، إذا غلب على ظنه كما جرى عليه، فيه إذا لم يغلب على ظنه، فيوجب عليه فعل ما يشك فيه، كما أوجبه في أصل الصلاة، والصوم، ولم يستعمل فيهما غالبا الظن ليكون قائلا بالأحاديث كلها، جاريا على مقتضى القياس في الحالين، والله يوفقنا لمتابعة السنة، وبه العياذ، والعصمة. أبي سعيد
4538 - وقد قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: التحري قد يكون بمعنى اليقين قال الله عز وجل: ( فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) .
4539 - قال وقد روينا عن الشيخ أحمد: أنه قال: عطاء بن يسار، عبد الله بن عمرو بن العاص، وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته، فلا يدري أثلاثا صلى، أم أربعا [ ص: 273 ] ، فكلاهما قال: "فليقم، فليصل ركعة أخرى، وليسجد سجدتين، إذا صلى"، أخبرناه سألت قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن بكير ح. مالك
4540 - وحدثنا فيما قرأ على القعنبي، عن مالك، عفيف بن عمرو السهمي، عن فذكره. عطاء بن يسار،
[ ص: 274 ]