112 - من سها فقام من اثنتين، ولم يجلس
4599 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن يحيى بن سعيد، الأعرج، ابن بحينة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "قام من اثنتين من الظهر، لم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك" رواه عن في الصحيح، عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، مالك.
4600 - قال في رواية الشافعي: فبهذا قلت: إذا ترك المصلي التشهد الأول، لم يكن عليه إعادة. أبي سعيد:
4601 - قال والخبر فيمن استتم قائما، قبل أن يذكر، فإن ذكر قبل أن يستتم قائما. فقد روينا عن الشيخ أحمد: أنس بن مالك، أنهما جلسا، ثم سجدا. والنعمان بن بشير،
[ ص: 286 ] 4602 - وروى جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستتم قائما، فليجلس، وإن استتم قائما، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو"، المغيرة بن شعبة أخبرناه عن قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا أسيد بن عاصم عن الحسين بن حفص، عن سفيان، جابر، فذكره.
4603 - وجابر هذا لا يحتج به غير أنه يروى من وجهين آخرين، وحديثه أشهرهما بين الفقهاء.
[ ص: 287 ]