114 - من سها عن القراءة
4605 - قال الشافعي في القديم: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، أن عمر بن الخطاب صلى فلم يقرأ، فقال لهم: "كيف كان الركوع والسجود؟" قالوا: حسنا. قال: "فلا بأس إذا"، أخبرناه أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، فذكره أتم من ذلك.
4606 - قال الشافعي في القديم: ولم يذكر أنه سجد للسهو، ولم يعد الصلاة، وإنما فعل ذلك بين ظهري المهاجرين، والأنصار.
4607 - قال الشيخ أحمد: وهذا على قوله في القديم محمول على القراءة الواجبة.
4608 - وهو محمول عندنا على قراءة السورة، أو على الإسرار بالقراءة فيما ينبغي الجهر بها، ثم قد روي عن عمر أنه أعادها.
[ ص: 290 ]


