4718 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع "حالي إماما يقاربه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال: فأين افتراق حالكما في الصلاة، والإمامة؟. الشافعي:
4719 - فقلت له: "إن الله جل ثناؤه، كان ينزل فرائضه على رسوله صلى الله عليه وسلم، فرضا بعد فرض، فيفرض عليه، ما لم يكن فرضه، ويخفف عنه بعض ما فرضه؟".
4720 - قال: أجل، قلت: "ولا نشك نحن، ولا أنت، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينصرف، إلا وهو يرى، أن قد أكمل الصلاة" قال: أجل. مسلم
4721 - قلت: "ولما فعل لم يدر ذو اليدين، أقصرت الصلاة بحادث من الله، أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بينا في مسألته؟" قال: أجل، قلت: "ولم يقبل من ذي اليدين، إذ سأل غيره" قال: أجل .
[ ص: 312 ] 4722 - قلت: " ولما سأل غيره، احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه، فيكون مثله، واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه، فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه، كان في معنى ذي اليدين، من أنه لم يستدل للنبي صلى الله عليه وسلم، بقول: "ولم يدر أقصرت الصلاة، أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم"، فأجابه، ومعناه معنى ذي اليدين، مع أن الفرض عليهم جوابه؟ ".
4723 - قال "ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبروه، فقبل قولهم، ولم يتكلم، ولم يتكلموا، حتى بنوا على صلاتهم، فلما قبض الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائضه، فلا يزاد فيها، ولا ينقص منها أبدا" قال: نعم. الشافعي:
4724 - فقلت له: "هذا فرق بيننا، وبينه"، فقال من حضره: فرق بين لا يرده عالم لبيانه، ووضوحه، فعارضه هذا السائل، فيما بين ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي، فاحتج به في كلام الجاهل، فإنه تكلم، وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة، ولم يحك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة، فهو في هذا مثل معنى حديث ذي اليدين، أو أكثر، لأنه تكلم عامدا للكلام في حديثه، إلا أنه حكى أنه تكلم، وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرما في الصلاة. الشافعي
4725 - وأما قوله: فهو مثل حديث "إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم"، غير مخالف حديث ذي اليدين. ابن مسعود
4726 - قال: "ووجهه ما ذكرت يعني من ورودهما في كلام العمد مع العلم، وحديث ذي اليدين في كلام السهو".
4727 - قال وقد روينا في الحديث الثابت الشيخ أحمد: أبي سعيد بن المعلى: أن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه وهو يصلي، فلما قضى أتاه، فقال: "ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟" قال: إني كنت أصلي، فقال: " ألم يقل الله عز وجل: ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) [ ص: 313 ] "، أخبرناه عن قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس هو الأصم قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير عن شعبة، حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري فذكره، وقال: ثم قال: "ألا أعلمك قال: فكأنه نسيها، أو نسي، قلت: يا رسول الله الذي قلت لي؟ قال: "الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته". أعظم سورة في القرآن" أخرجه من أوجه عن البخاري، شعبة.
4728 - وروي ذلك أيضا في حديث أبي بن كعب.
4729 - وفيه تأكيد ما قال في فرض جوابه، إذ سألهم، وإن كانوا في الصلاة. الشافعي:
4730 - وذكر في حكايته مذهب الحجازيين في الكلام الذي يكون من صلاح الصلاة، ما روي في ذلك عن الشافعي عبد الله بن الزبير.
4731 - وذلك فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، أن عطاء، الزبير، صلى بهم ركعتين من المغرب، ثم سلم، ثم قام إلى الحجر يستلمه، فسبح القوم، فأقبل عليهم، فقال: "ما شأنكم؟"، ثم صلى أخرى، ثم سجد سجدتين، وهو جالس قال: فذكر ذلك فقال: "ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم" . لابن عباس،
[ ص: 314 ] 4732 - ورواه عسل عن قال فيه: فالتفت إلينا، فقال: "ما أتممت الصلاة؟" فقلنا برؤوسنا: سبحان الله أي لا، فرجع، فصلى الركعة الباقية. عطاء
4733 - وروينا عن سعد بن إبراهيم: صلى من المغرب ركعتين، فسلم، وتكلم، ثم صلى ما بقي، وسجد سجدتين، وقال: "هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم". عروة بن الزبير، أن
4734 - واحتج محتج بما أخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود ح. محمد بن عيسى
4735 - وأخبرنا قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أحمد بن عبيد قال: حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال: حدثنا قالا: حدثنا سعيد بن منصور هشيم قال: أخبرنا عن إسماعيل بن أبي خالد، أبي عمرو الشيباني، عن قال: "كان أحدهم يكلم في الصلاة من إلى جانبه، فنزلت" زيد بن أرقم وفي حديث الروذباري: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) ، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام " رواه " كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، فنزلت: ( في الصحيح، عن مسلم عن يحيى بن يحيى، هشيم، وأخرجاه من حديث عن عيسى بن يونس، إسماعيل .
[ ص: 315 ] 4736 - وهذا مثل حديث وغيره في أن المراد به كلام نهي عنه، وهو كلام العمد الذي يمكن الامتناع منه، والاحتراز عنه. ابن مسعود،
4737 - وليس في هذا دلالة على أن تحريم الكلام، كان بعد حديث ذي اليدين، وذاك لأن من متقدمي الصحابة زيد بن أرقم، بالمدينة قال قلت أبو إسحاق: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "تسع عشرة غزوة" قلت: كم غزوت أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "سبع عشرة غزوة"، قلت: ما أول غزوة غزاها؟ قال: "ذو العشيرة". لزيد بن أرقم:
4738 - ويحتمل أن يكون تحريم الكلام ثابتا قبله.
4739 - وقوله: كان أحدهم يكلم في الصلاة، إخبار عن أمر قد مضى.
4740 - وإن كان الأصل قوله: "كان أحدنا"، فيجوز أن يكون تحريمه ثابتا قبله، ولم يبلغ ثم نزلت هذه الآية تأكيدا للتحريم الذي سبق، وما في القنوت من المعاني سوى السكوت، فعلم به زيد، وفهمه من هذه الآية، فأخبر به. زيد بن أرقم،
4741 - كما ثبت تحريمه، قبل رجوع من أرض عبد الله الحبشة، ولم يعلمه، حتى رجع، فأخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4742 - وكان بعض الأحكام، يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنزل الآية على وفق قوله: تأكيدا له كما كان فرض الوضوء للصلاة ثابتا، زمانا من دهره، ثم نزلت الآية، تأكيدا له، وبالله التوفيق.
[ ص: 316 ]