الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4897 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو عامر موسى بن عامر قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال ابن جابر: أخبرني نافع، عن ابن عمر: "أنه رأى دما في ثوبه، وعليه ثياب، فرمى بالثوب الذي فيه الدم، وأقبل على صلاته".

4898 - قال الوليد: وأخبرني الليث، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، "أنه رأى في ثوبه دما، وهو في الصلاة، فخلعه".

4899 - قال الشيخ أحمد: نص الشافعي رحمه الله في كتاب الطهارة، على وجوب غسل الثوب، الذي أصابه نجس، فاستيقنه صاحبه أدرك طرفه، أو لم يدركه .

[ ص: 355 ] 4900 - وشرط في الإملاء، أن يكون قدر ما لو كان له لون مشهور، أدركه الطرف قال: " وإنما ذهبنا، فيما أدركه الطرف، إلى ما أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه، أنه قال: لو اتخذت ثوبا للمغتسل، فإني رأيت الذباب يقع على الشيء الرقيق، ثم يقع على الثوب قال: ثم نظر في ذلك، فقال: ما كان لهم إلا ثوب واحد، فرفضه ".

4901 - قال الشافعي: "يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".

4902 - قال: "ومذاهب أهل المدينة للخلاء بارزة على الأرض، وعلى سطوح ليست في بواليع، فلا شك أن من جلس في تلك المذاهب، أن الذباب يقع على الخلاء، ثم يقع عليه".

4903 - قال الشافعي: "لولا مذاهب الفقهاء، فيما لا يدركه الطرف، لرأيت أن من استيقن نجاسة أصابت ثوبه، فعليه غسله".

4904 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: " في الدم إذا كان لمعة مجتمعة وجب غسلها، وإن كانت أقل من موضع دينار، أو فلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بغسل دم المحيض في المعقول: اللمعة.

4905 - وإذا كان يسيرا، كدم البرغوث، وما أشبهه لم يغسل، لأن العامة، أجازت هذا ".

4906 - قال الشيخ أحمد: وقد روينا في حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في كساء، فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يليها، فبعثها إلى عائشة مصرورة في يد الغلام، فقال: "اغسلي هذه" .

[ ص: 356 ] 4907 - وروى الشافعي في كتاب الطهارة بإسناده عن ابن عمر: "أنه عصر بثرة بوجهه، فخرج منها الدم، فدلكه بين أصبعه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يغسل يده".

4908 - وروي بإسناده في هذا المعنى عن سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، حين رعفا، وقد مضى ذكره في مسألة الرعاف.

4909 - فأما حديث روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعا: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم".

4910 - فإنه لم يثبت، وقد أنكره عليه عبد الله بن المبارك، ويحيى بن معين، وغيرهما من الحفاظ.

4911 - وذهب الشافعي في كتاب حرملة، وفي الإملاء إلى: إيجاب غسل الثوب، من قليل الدم، وكثيره .

[ ص: 357 ] 4912 - قال: ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن قليل الدم، ولا كثيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية