4944 - أخبرناه قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، سويد بن قيس، عن عن معاوية بن حديج، ، أنه سأل، فذكره. معاوية بن أبي سفيان
4945 - قال والأذى قد يكون مذيا، والمذي نجس، وقد يصيبه شيء من رطوبة فرج المرأة، وغسل الثوب منه واجب. الشيخ أحمد:
4946 - قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الماء من الماء " [ ص: 365 ] يغسل ما أصابه من المرأة"، وكانت تقول: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة، أن تتخذ لها خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته، فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك، لم تصبه جنابة. عائشة،
4947 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع الشافعي: إذا غسل ما أصاب ذكره، وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدا، حتى يجدا الماء" هذا نص قوله في كتاب الطهارة. "وللرجل المسافر، لا ماء له، والمعزب في الإبل، أن يجامع أهله، ويجزئه التيمم،
4948 - وحكى عن الإملاء: أنه إذا لم يجد الماء، فالتيمم له طهارة، حتى يجد الماء. المزني
4949 - قال: ولم يذكر غسل فرج، ولا إعادة ومن قال: بهذا احتج بحديث في تيمم الجنب. أبي ذر
[ ص: 366 ]