4987 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال: أخبرنا قال: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن المنهال قال: حدثنا يزيد بن زريع يونس، عن عن أمه: الحسن، "كانت تغسل بول الجارية ما كان، ولا تغسل بول الغلام، حتى يطعم تصب عليه الماء صبا". أم سلمة أن
4988 - قال هذه الآثار لم تبق، لمتأول تأويلا في تركها، ومن زعم أن النضح المذكور فيه المراد به الغسل، واستدل على ذلك بورود النضح في مواضع أريد به فيها الغسل، لم يفكر في رواية الشيخ أحمد: عن مالك، حين قال: "فنضحه، ولم يغسله"، ولا في قوله في رواية الزهري عن ابن نمير، "فأتبعه بوله، ولم يغسله"، ولا في رواية هشام، حين رد عليها قولها، حتى أغسله في الغلام، وأثبته في الجارية، ولا في رواية أم الفضل أبي السمح: فأرادوا أن يغسلوه، فقال: "رشوه رشا، إنما يغسل بول الجارية، ويرش بول الغلام"، ولا في أثر علي، وفي كل واحد، من هذه الآثار رد ما قال: ثم في اشتراط كونه رضيعا، لم يأكل الطعام [ ص: 378 ] ، إذ لا تأثير لهذا الشرط، فيما حمل عليه الخبر، ولا فيما فرق فيه بين الغلام، والجارية، بأن بوله يكون في موضع واحد، لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجها، فأمر في الغلام بصب الماء في موضع واحد، وفي الجارية، بأن يتبع بالماء في مواضعه، والمراد بهما الغسل، لأن مخرجه، قبل أكل الطعام، وبعده واحد، وقد يتفرق بول الصبي في الخروج، فيتفرق في مواضع، وترسله الجارية إرسالا، فيجتمع في موضع واحد، فهذا تأويل بعيد لا يستقيم مع استقصاء هؤلاء الرواة في أداء ما حملوه، وفرقهم في الغسل، وترك الغسل بين الغلام، والجارية، وفرقهم بين الصبي، الذي أكل الطعام، والذي لم يأكل في وجوب الغسل، وجواز الرش، وبالله التوفيق. وأم سلمة،
4989 - قال وقد حكى الشيخ أحمد: في المختصر الصغير عن المزني أنه قال: ولا يتبين لي فرق بينه، وبين بول الصبية، ولو غسل كان أحب إلي. الشافعي،
4990 - فذهب وهم بعض أصحابنا، إلى أنه أراد به، جواز الرش على بول الصبي، وليس كما ذهب إليه، وإنما أراد تعليق القول في وجوب غسل بول الصبية، وذلك بين في حكايته في الكبير.
4991 - قال في الكبير: ولا يتبين لي في بول الصبي، والجارية، فرق من السنة الثابتة، ولو غسل بول الجارية، التي أكلت الطعام، أو لم تأكل، كان أحب إلي احتياطا، وإن رش ما لم تأكل الطعام أجزأه، إن شاء الله. الشافعي
4992 - وإنما قال هذا، لأن الحديث الثابت في ذلك حديث عائشة، وليس في حديثهما ذكر الصبية، فأشبه أن يكون بولها قياسا، على بول الصبي . وأم قيس بنت محصن،
[ ص: 379 ] 4993 - ولم يثبت عند حديث الشافعي، أم الفضل، وأبي السمح، ولا حديث علي، حتى يفرق بحديثهم بين بول الصبي، والصبية ، ولذلك قال من السنة الثابتة. الشافعي:
4994 - وكذلك لم يثبت حديثهم عند البخاري، على ما رسما في كتابيهما، فلذلك اقتصرا على إخراج حديث ومسلم عائشة، في الصحيحين دون حديثهم. وأم قيس
4995 - وقد ثبتت أحاديثهم عند أبي داود السجستاني، وغيرهما من الحفاظ، فأخرجوها في كتبهم، وشرائط الصحة عند أهل الفقه، موجودة في رواتها، ومع أحاديثهم: قول ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومع قول أم سلمة، قول أم سلمة، رضي الله عنه، وهو إمام من أئمة الهدى، إن لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولانه في الظاهر، إلا توفيقا. علي بن أبي طالب
4996 - فالنظر يدل على ما قال على أن رفع حديثه أقوى، من وقفه، لزيادة حفظ الشافعي على هشام الدستوائي فالحجة به قائمة، والفرقان بذلك بين بوليهما حاصل، وبالله التوفيق. سعيد بن أبي عروبة،
4997 - وقد قرأت في كتاب العلل، لأبي عيسى الترمذي، أنه سأل عن هذا الحديث، فقال: محمد بن إسماعيل البخاري
4998 - لا يرفعه، سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي رفعه، وهو حافظ.
[ ص: 380 ]