5035 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، عبد الرحمن يعني ابن وعلة، يرويه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر"، ابن عباس عن رواه في الصحيح، عن مسلم وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وقد مضى إسناد سفيان، فيه في كتاب الطهارة. الشافعي
5036 - قال في سنن الشافعي : أخبرنا حرملة عن عبد الوهاب، عن أيوب السختياني، أنس بن سيرين، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل على أنس بن مالك فتبسط له نطعا، فيقيل عليه، فتأخذ من عرقه، فتجعل في طيبها، وتبسط له الخمرة، فيصلي". أم سليم، عن
5037 - أخبرناه أبو الحسن المقرئ قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق قال: حدثنا قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أبي بكر فذكره بإسناده، ومعناه. عبد الوهاب،
5038 - قال هذا ثابت، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الخمرة، والخمرة إن كانت من نبات الأرض، فإنما يجوز أن يصلي عليها، ما لم يعلم فيها نجاسة، فكذلك جميع نبات الأرض، وكذلك البساط، وفيه أنه كان يقيل على نطع، فيعرق عليه، ولو كان نجسا لم يفض إليه بجسده، ثم يعرق، ويصلي، وإذا لم يكن نجسا، جاز أن يصلي عليه. الشافعي:
[ ص: 390 ]