133 - ما يوصل بالرجل، والمرأة
5045 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: " فإن اعتلت سنة، فربطها بذهب قبل أن تندر، فلا بأس، لأنها لا تصير ميتة، حتى تسقط، ولا بأس أن يربطها بالذهب، لأنه ليس لبس الذهب، وإنما موضع ضرورة. الشافعي
5046 - ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب، ما هو أكثر منها، يروى: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ أنفا من ذهب ". أنف رجل قطع بالكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نتنه، أن