135 - طهارة الخف، والنعل
5065 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: "وطهارة الخف، والنعل تخالف طهارة الثوب، يكفيها أن يحت ما عليها، ويمسح بالتراب، لا يرى ثم عين، ولا أثر، ولا ريح، ولو غسلها بالماء كان أحب إلي". الشافعي
5066 - ولولا الأخبار في أن هكذا طهارة النعل ما كانت إلا بمنزلة الثوب، ولكنا فرقنا بينهما اتباعا.
5067 - قال وإنما أراد ما مضى في حديث الشيخ أحمد: أبي نعامة عن عن أبي نضرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي سعيد،
5068 - وما روي في حديث أخبرنا أبي هريرة، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أبو بكر أحمد بن سلمان قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال: حدثنا عن محمد بن كثير المصيصي، عن الأوزاعي، عن محمد بن عجلان، سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 398 ] " أبي هريرة إذا وطئ أحدكم بخفيه، أو قال: بنعليه الأذى، فطهورهما التراب ".
5069 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: عن أبيه، عن محمد بن كثير، وقال: "بخفيه" لم يشك. أبي هريرة،
5070 - ورواه أبو المغيرة، والوليد بن مزيد، وعمر بن عبد الواحد، عن قال: أنبئت أن الأوزاعي حدث عن أبيه، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبي هريرة.
5071 - ورواه عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضا عن سعيد بن أبي سعيد، القعقاع بن حكيم، عن عائشة.
5072 - وكذلك رواه ابن سمعان، عن سعيد.
5073 - وكأن رغب عن هذه الروايات في الجديد لما فيها من الاختلاف. الشافعي
5074 - ويجوز أن يكون المراد بالأذى المذكور فيه ما يستقذر من الطاهرات، فجعل حكمهما حكم الثوب، والله أعلم.
[ ص: 399 ]