5081 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة، والحمام".
5082 - قال ذكرت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما منقطع، والآخر عن الشافعي: عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي سعيد الخدري،
5083 - قال في رواية الشافعي: وبهذا نقول، ومعقول أنه كما جاء في الحديث، ولو لم يبينه، لأنه لا يصح لأحد أن يصلي على أرض نجسة، وأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى، وصديدهم، وما يخرج منهم، وذلك ميتة، وأن الحمام ما كان مدخولا، يجري فيه البول، والأنجاس . أبي سعيد:
[ ص: 402 ] 5084 - ثم ساق الكلام إلى جواز الصلاة فيهما، إن كانا طاهرين مع الكراهية.
5085 - وكره الصلاة في القديم إلى الحمام، والمقبرة، والمجزرة، وظهر الطريق، وعطن الإبل.
5086 - وروينا عن أبي مرثد الغنوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها".
5087 - وذكرنا عن أنه كره أن يصلى إلى حش، أو حمام، أو قبر. ابن عباس،
5088 - وأما الذي روي علي، أنه قال: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة". عن
5089 - فإسناده غير قوي، ولعله إن صح كره الإقامة بأرض كان بها خسف وعذاب لصلاة أو غيرها.
5090 - وأما ما رويناه عنه صلى الله عليه وسلم: أنه لما مر بالحجر أسرع السير، حتى أجاز الوادي.
5091 - قال أبو سليمان: مخرج النهي فيه على الخصوص.
5092 - ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابهم من المحنة، بالكوفة، وهي أرض بابل.
[ ص: 403 ]