139 - باب الساعة التي يكره فيها صلاة التطوع، ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
5133 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس" ، [ ص: 411 ] رواه مسلم في الصحيح، عن يحيى بن مالك.
5134 - وأخرجاه من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة.
5135 - ومن حديث عمر بن الخطاب .
[ ص: 412 ] 5136 - وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5137 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها"، رواه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، ورواه مسلم، عن يحيى، عن مالك.


