140 - ما يستدل به على اختصاص هذا النهي ببعض الصلوات دون بعض
5148 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: " نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم عن الصلاة، يعني في هذه الساعات ليس على كل صلاة، لزمت المصلي بوجه من الوجوه، أو تكون صلاة مؤكدة فأمر بها، وإن لم يكن فرضا، أو صلاة كان الرجل يصليها [ ص: 418 ] فأغفلها، فإن كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد العصر والصبح. الشافعي
5149 - قال: وهذا مثل الحديث، يعني في إلا أن يوافق صوم رجل كان يصومه ". نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن صيام اليوم قبل رمضان،