143 - فصل فيما روي في عن الصلاة بعد العصر علي رضي الله عنه، ثم فيما روي عن وغيره في الصلاة على الجنائز. ابن عمر،
5236 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما ألزم العراقيين في مخالفة علي حكاية، عن الشافعي، عن ابن مهدي، عن سفيان، منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة". عن
5237 - وعن عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عاصم بن ضمرة [ ص: 441 ] ، عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "يصلي دبر كل صلاة، ركعتين، إلا العصر والصبح".
5238 - قال وهذا يخالف الحديث الأول. الشافعي:
5239 - وعن عن ابن مهدي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عاصم قال: "كنا مع علي في سفر، فصلى العصر، ثم دخل فسطاطه، فصلى ركعتين".
5240 - قال وهذه أحاديث يخالف بعضها بعضا. الشافعي:
5241 - قال هذا الحديث الثالث، يحتمل أن يكون في ركعتين كان يفعلهما، فتركهما ثم قضاهما كما روينا في ذلك عن الشيخ أحمد: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أم سلمة
[ ص: 442 ] 5242 - وأما الحديث الثاني فهو موافق الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر.
5243 - وأما الحديث الأول فهو مخالف له ولها.
5244 - ووهب بن الأجدع لم يحتج به صاحبا الصحيح، فلا يقبل منه ما يخالف فيه الحفاظ الأثبات، كيف وهم عدد، وهو واحد؟.